responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308

المكتسب أوّلا بيع نصفه في الدين و صرف نصف كسبه فيه و لو بعنا لجميع أبطلنا عليه العتق و لم يقض الدّين من كسبه خاصة لإمكان وقوع النسق عليه فيكبر المكتسب له لا من مال الميّت فلا يجوز أن يقضى بماله دين الميّت و إنما قضي الدّين بما يتبع ما رقّ منه من الكسب لبطلان العتق فيه فإذا ثبت هذا أقرع بين باقيه و بين العبدين الآخرين في الحريّة فإن وقعت على غيره عتق بأجمعه و للورثة الباقي و إن وقعت عليه عتق باقيه و أخذ باقي كسبه ثمّ أقرع بين العبدين لإتمام الثلث فمن وقعت عليه القرعة عتق ثلثه و بقي ثلثاه و العبد الآخر للورثة فيكون العتق خمسة أسداس عبد لأنّ مال الميّت بعد قضاء الدّين عبدان و نصف و لو لم يكن هناك دين أقرع بين الثلاثة فإن خرجت قرعة العتق على المكتسب عتق و كان كسبه له و رقّ العبدان الباقيان و هما مثلا ما عتق و إن خرجت على غير المكتسب عتق و بقي من الثلث شي‌ء لأنّ قيمة العبيد و الكسب أربعمائة فيقرع بين الباقيتين فإن خرجت القرعة على الذي لم يكتسب عتق ثلثه و قد استوفى الثلث و إن خرجت على المكتسب قلنا نفذ العتق في شي‌ء و تبعه من الكسب شي‌ء و للورثة شيئان مثلا ما عتق و قد نفذ العتق في عبد قيمته مائة فيجعل للورثة مثلا ذلك مائتان و في يدهم عبدان قيمتهما مائتان و مائة الكسب فيسقط من ذلك مائتان و يبقى معهم مائة تعدل أربعة أشياء فالشي‌ء خمسة و عشرون و تبعتها من الكسب خمسة و عشرون و يبقى للورثة عبد قيمته مائة و ثلاثة أرباع المكتسب خمسة و سبعون و كسب ذلك خمسة و سبعون فيكون لهم مائتان و خمسون و قد عتق عبد و ربع عبد بمائة و خمسة و عشرين [- يج-] إذا أعتق عبدين بلفظ واحد و لا مال سواها و هما متساويان فيه فمات أحدهما أقرع بين الحيّ و الميّت فإن وقعت على الميّت فالحيّ رقيق و تبيّن أنّ الميّت نصفه حرّ لأنّ الواصل إلى الورثة مثلا نصفه و إن وقعت على الحيّ عتق ثلثه و لا يحسب الميّت على الورثة [- يد-] لو أعتق عبده و قيمته عشرة و لا مال سواه فمات قبل سيّده و ترك عشرين استحقّها السّيد بالولاء و تبيّن أنّه مات حرّا و لو خلّف عشرة دخله الدّور فنقول تحرّر منه شي‌ء و له من كسبه شي‌ء و لسيّده شيئان و قد حصل في يد سيّده عشرة تعدل شيئين فتبيّن أن نصفه حرّ و باقيه رقيق و العشرة للسيّد نصفها بالرّق و نصفها بالولاء و لو خلف العبد ولدا فله من رقبته شي‌ء و من كسبه شي‌ء يكون لولده بالميراث و للسيّد شيئان فيقسّم العشرة على ثلاثة للابن ثلثها و للسيّد ثلثاها و تبيّن أنّه عتق من العبد ثلثه و لو خلف العبد عشرين و ابنا فله من كسبه شيئان يكونان لابنه و لسيّده شيئان فالعشرون بين السيّد و الولد نصفين و تبيّن أنّه عتق نصفه و لو مات الابن قبل موت السيّد و كان ابن معتقه ورثه السيّد لأنّا تبيّنا أنّ أباه مات حرّا إذ السيّد قد ملك عشرين هي مثلا قيمته فعتق و جرّ ولاء ابنه إلى سيّده فورثه و إن لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه و لم يرثه سيّد أبيه و كذا البحث لو خلّف الولد عشرين و لم يخلّف الأب شيئا أو ملك السيّد عشرين من أيّ جهة كانت و لو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه لأنّ أباه لم يعتق و لو عتق بعضه انجرّ من ولاء ابنه بنسبته [- يه-] المريض إذا تزوّج و مات في مرضه فإن لم يدخل بطل النكاح و لا مهر للمرأة و لا ميراث و إن دخل صحّ النكاح و ثبت لها الميراث و كان لها المهر فإن حابى فيه بأن كان مهر مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك سواها كان لها مهر المثل و ثلث المحاباة و لو أجاز الورثة يثبت المحاباة و لو ماتت قبله فورثها و لم يخلف سوى الصداق دخلها الدور فيصح المحاباة في شي‌ء فيكون لها خمسة بالصّداق و شي‌ء بالمحاباة و يبقى لورثة الزوج خمسة إلّا شيئا ثمّ رجع إليهم بالميراث نصف مالها و هو اثنان و نصف و نصف شي‌ء صار لهم سبعة و نصف إلّا نصف شي‌ء يعدل شيئين أجبر و قابل يخرج الشي‌ء ثلاثة و كان لها ثمانية رجع إلى ورثة الزّوج نصفها أربعة صار لهم ستّة و لورثتها أربعة و لو ترك الزّوج خمسة أخرى بقي‌

مع الورثة اثنا عشر و نصف إلّا نصفا شي‌ء يعدل شيئين فالشي‌ء خمسة فجازت لها المحاباة أجمع و رجع جميع ما حابى به إلى ورثة الزّوج و بقي لورثتها صدق أمثلها و لو كان للمرأة خمسة و لا شي‌ء للزوج بقي مع ورثة الزّوج عشرة إلّا نصفا شي‌ء يعدل شيئين فالشي‌ء أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدّينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية و لورثتها سبعة [- يو-] إذا أعتق أمته في صحّته ثمّ تزوّجها في مرضه و دخل صحّ و ورثته إجماعا و إن أعتقها في مرضه ثمّ تزوّجها و دخل و كانت تخرج من الثلث عتقت و ورثت و لو أعتق أمة لا يملك غيرها ثمّ تزوّجها صحّ النّكاح فإن مات ظهر فساد النكاح و يسقط مهرها و يعتق ثلثها و يرقّ ثلثاها و إن كان قد دخل بها و مهرها نصف قيمتها عتق منها ثلاثة أسباعها و استرق أربعة أسباعها و طريقه أن تقول عتق منها شي‌ء و لها بصداقها نصف شي‌ء و للورثة شيئان فيجتمع ذلك فيكون ثلاثة أشياء و نصف تبسطها فيكون سبعة لها منها ثلاثة و لهم أربعة و لو أراد الورثة دفع حصّتها من‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست