responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209

يكون مستقرا و دين القاتل عوض شي‌ء يرد بعيب أو صداقا قبل الدخول فيحتمله نقله و عدمه و مع النقل يباع و يكون الثمن رهنا أو يتفقا على التبقية و إن اتفقت القيمتان و اختلف الحقان بأن يكون قيمة كل منهما مائة و دين أحدهما مائة و الآخر مائتين لم ينقل إن كان دين القاتل أكثر و إلا نقل و إن انعكس الفرض لم ينقل إن كانت قيمة المقتول أكثر و إن كانت قيمة القاتل أكثر بيع بقدر الجناية يكون رهنا بدين المجني عليه و يبقي الباقي رهنا بدينه و لو اتفقا على التبقية و جعله رهنا بالدينين جاز و لو كان أحد الدينين مؤجلا و الآخر معجلا بيع القاتل بكل حال فإن كان دين المقتول معجلا بيع القاتل ليستوفى دية المقتول منه و إن بقي منه شي‌ء كان رهنا بدينه و إن كان دين القاتل معجلا بيع و استوفي المعجل فإن بقي منه شي‌ء كان رهنا بدين المقتول [- يط-] إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية باطل سواء كان مرهونا أو غير مرهون [- ك-] إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية و يبقى رهنا على حاله و بين تسليمه للبيع و للمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا و يرجع على الراهن إن أذن له و إن لم يأذن قال الشيخ يرجع أيضا و عندي فيه نظر [- كا-] لو أمر السيد عبده المرهون بالجناية و كان بالغا عاقلا مختارا تعلق الإثم و الجناية برقبة العبد و الحكم كما تقدم و إن أكره فكذلك عندنا يتعلق الجناية برقبة العبد و لو لم يكن بالغا و كان مميزا فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين على إشكال و لو لم يكن مميزا كان الجاني هو المولى و القصاص عليه و المال في ذمته فإن كان له غير العبد دفع منه و إن لم يكن قال الشيخ الأحوط أن لا يباع العبد في الجناية [- كب-] يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه و يكون مضمونا بالقيمة إن تلف أو تعذر إعادته أو بيع بها و إن بيع بالأكثر كان له المطالبة بما بيع به و هل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف إشكال و لو رجع عن الإذن قبل العقد لم ينعقد الرهن و إن كان بعده لم يصح الرجوع و الأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقا إلا أنه إن عين الحق و القدر و الحلول و التأجيل لم يجز للمستعير المخالفة إلا أن يرهنه بالأدون و لو رهنه بالأزيد بطل في الزائد و صح في المأذون فيه على إشكال و لو أذن في الحال فرهن مؤجلا أو بالعكس لم يصح فإن رهنه على دين حال بإذنه كان له المطالبة بفكاكه و لو أذن في المؤجل فالأقرب أنه ليس له المطالبة بافتكاكه قبل الأجل و لو تلف العبد في يد المرتهن بغير تفريط أو جنى فبيع في الجناية رجع صاحبه على الراهن بالقيمة و لو طالب المالك الراهن بفكاكه فامتنع ففكه صاحبه بغير إذنه لم يرجع و إن كان بإذنه رجع و إن لم يشترط الرجوع و لو اختلفا في الإذن فالقول قول الراهن فإن أقام السيد البينة بالإذن رجع و لو شهد له المرتهن فالوجه قبول شهادته [- كج-] لو استعار من رجل شيئا للرهن ثم دفع نصف الدين لم ينفك من الرهن شي‌ء حتى يقضي الجميع و لو استعار من اثنين فرهن عند واحد و قضاه نصف الدين عن أحد النصفين احتمل الأول و إن ينفك نصفه فإن علم المرتهن تعدد المالك فلا خيار و إلا احتمل ثبوته و عدمه و لو كان هذا العبد رهنا عند اثنين فقضى أحدهما انفك نصف نصيب كل واحد منهما و لو جعل الرهن رهنا على كل جزء من الدين لم ينفك من الرهن شي‌ء في هذه الصور كلها [- كد-] إذا جني على المرهون كان الخصم المولى لا المرتهن و له أن يحضر الخصومة ليأخذ ما يحصل للمالك و كذا العبد المستأجر و المودع الخصم فيهما المالك فإن قامت البينة و إلا حلف المنكر فإن نكل ردت على الراهن لا المرتهن و إن نكل الراهن سواء كانت عمدا أو خطأ فإن كانت عمدا كان للمولى القصاص و إن لم يرض المرتهن و لو عفا على مال تعلق به حق المرتهن و لو عفا مطلقا أو على غير مال فلا قصاص و لا دية فإن عفا على مال أو كانت الجناية خطاء يثبت من نقد البلد و لو أراد أخذ العوض افتقر إلى إذن المرتهن و يكون المأخوذ رهنا و لو أبرأ الراهن الجاني من الأرش لم يصح و إن‌

سقط حق المرتهن بعد ذلك و لو قال المرتهن أسقطت حقي من ذلك سقط حقه و كان للراهن و لو قال المرتهن أسقطت الأرش أو أبرأت منه لم يصح و هل يسقط حقه بذلك من الوثيقة فيه يحتمل الأمرين و أقربهما السقوط [- كه-] لو كان الرهن أمة حاملا فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا لزم الجاني عشر قيمة أمة للراهن إلا أن يشترط المرتهن رهانة النماء و لا يجب أرش ما نقص بالولادة و لو كانت دابة وجب أرش ما نقص بوضعه يكون رهنا و لا يجب بدل الجنين و لو ألقت حيا ثم مات وجب قيمة الولد دون النقص و القيمة للراهن لا حق للمرتهن فيها قال الشيخ و لا يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد أو أرش ما نقصت الأم [- كو-] إذا جنى على الرهن و جهل الجاني فأقر شخص بالجناية فإن كذباه سقط حقهما و إن صدقه الراهن خاصة سقط حق المرتهن من الوثيقة و كان للراهن و إن صدقه المرتهن سقط حق الراهن و تعلق حق المرتهن بالأرش إن قضاه الراهن ماله أو أبرأه المرتهن رجع الأرش إلى المقر [- كن-] إذا حدث في الرهن عيب في يد المرتهن لم يضمنه إلا مع التعدي و التفريط‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست