نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
بإذن المرتهن صح و بطل الرهن و لو رجع في الإذن كان حكمه ما تقدم في
رجوعه في الإحبال أما المرتهن لو أعتقه لم ينفذ و إن أجاز المالك و لو سبق الإذن
جاز [- ح-] لو ادعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق فالقول قول المرتهن
مع اليمين و عدم البينة فإن حلف كان كما لو لم يأذن و إن نكل حلف الراهن و كان كما
لو أذن و لو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال و لو اختلف الراهن و ورثة المرتهن حلفوا
على نفي العلم و لو اختلف المرتهن و ورثة الراهن حلف المرتهن على نفي الإذن أو
الورثة على إثباته قطعا [- ط-] إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء و فعله و ولادة
المرأة لا التقاطه و لا استعارته و مدة الحمل لم يقبل إنكاره كون الولد منه و لا
يمين على الراهن و لو أنكر أحد الأربعة فالقول قوله مع اليمين [- ى-] لو وطئها
المرتهن من غير إذن حد مع العلم و الولد رقيق للراهن و عليه مهر المثل إن أكره
الجارية أو كانت نائمة و لو طاوعته فلا مهر على إشكال و لو ادعى الجهل بالتحريم
صدق مع إمكانه و يسقط الحد و لحقه الولد حرا و عليه قيمته وقت سقوطه حيا و المهر
مع الإكراه لا مع المطاوعة و لو كانت جاهلة ثبت المهر أيضا و الأقرب عندي ثبوت
العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة في كل موضع أوجبنا المهر فيه و لو أذن الراهن
جاز الوطء و لا حد و لا مهر سواء طاوعته أو أكرهها و الولد حر و لا قيمة على الأب
و قول الشيخ في المبسوط إذا أذن الراهن لم يجز الوطء محمول على انتفاء لفظ التحليل
و لا تصير أم ولد في الحال و لو ملكها المرتهن صارت أم ولده [- يا-] إذا أذن
المرتهن في البيع قبل الأجل صح البيع و لم يجب جعل الثمن رهنا إلا أن يشترط في
الإذن فيصح البيع و يلزم الشرط و لا يجب التعجيل و لو قال المرتهن أردت بإطلاق
الإذن أن يكون ثمنه رهنا لم يلتفت إلى قوله و لو اختلفا فقال المرتهن أذنت بشرط أن
يعطيني حقي و قال الراهن بل مطلقا قال الشيخ القول قول المرتهن لأن القول قوله في
أصل الإذن فكذا في صفته و عندي فيه إشكال و كذا لو قال أذنت بشرط جعل الثمن رهنا و
قال الراهن بل مطلقا و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن
التصرف في الثمن إلا بعد الأجل و لو كان بعد حلوله جاز [- يب-] لو رجع في إذن
البيع بعده لم تؤثر في صحته و لو كان قبله و علم الراهن لم يصح و إن لم يعلم قال الشيخ
الأولى صحة الرجوع و بطلان البيع و لو قال بعت بعد رجوعي فقال بل قبله فالقول قول
المرتهن [- يج-] لو كان الحق حالا أو مؤجلا ثم حل فإن أذن المرتهن في البيع كان
الثمن رهنا إلا أن يقضيه منه أو من غيره [- يد-] لو رهن عبدا ثم دبره قال الشيخ
يبطل التدبير و لو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن كان وجها فإن انفك قبل موت
المولى بقي مدبرا و إن باعه في الدين بطل التدبير و إن امتنع من البيع و الرجوع في
التدبير بيع عليه و إن مات و قضي من غيره عتق من الثلث و إن لم يكن غيره و كان
الدين مستغرقا بيع به و إن فضل من قيمته عتق ثلث الفاضل [- يه-] لو قال المرتهن
أذنت لرسولك في رهنه بعشرين فقال بل بعشرة فالقول قول الراهن مع يمينه و عدم
البينة ثم الرسول إن صدق الراهن فالغريم الراهن و ليس على الرسول يمين و إن صدق
المرتهن فكذلك و لا يرجع المرتهن عليه بشيء و لا يقبل شهادة الرسول لأحدهما [-
يو-] لو قال رهنت هذا فقال بل هذا أخرج ما أنكره المرتهن عن الرهن و حلف الراهن عن
الآخر و بقي الدين بلا رهن و كذا لو قال أذنت في رهن هذا فقال بل في هذا و لو أقام
المرسل بينة أنه أذن في رهن ما ادعاه و النهي عن رهن الآخر و أقام المرتهن البينة
بالعكس ثبت ما ادعاه المرتهن و لو أنكر الإذن للرسول في الرهن فالقول قوله مع
اليمين و لو قال لم أرهن الثوب أو لم آذن في رهنه و إنما رهنت عندك عبدا و قد
قتلته و عليك قيمته فالقول قوله في الثوب و قول المرتهن في براءة ذمته [- ين-] إذا
أحل الحق وجب على الراهن إيفاء
الدين مع
المطالبة فإن قضاه من غيره انفك و إلا طولب ببيعه فإن امتنع كان للمرتهن بيعه إن
كان وكيلا و إلا رفع أمره إلى الحاكم و للحاكم حبسه و تعزيره حتى يبيع و بيعه
بنفسه [- يح-] لو جنى المرهون على عبد الراهن فإن لم يكن رهنا كان للمولى القصاص
إلا أن يكون المقتول ابن القاتل و ليس له العفو على مال سواء كان المقتول قنا أو
مدبرا أو أم ولد المولى و إن كان مرهونا عند غير المرتهن كان للمولى القصاص أيضا و
له العفو على مال فإن قصر أرش الجناية عن قيمة القاتل بيع بقدر الأرش يكون رهنا
عند مرتهن المجني عليه و لو لم يرغب أحد في شراء البعض بيع الجميع و كان باقي أرش
الجناية رهنا عند مرتهنة و إن تساويا أو كان الأرش أكثر بيع الجميع و كان الثمن
رهنا عند مرتهن المجني عليه و يحتمل أنه ينقل إلى يد مرتهن المجني عليه رهنا و
ينفك من رهن مرتهنه مع عدم راغب في شرائه بالأزيد من القيمة و لو كان رهنا عند
مرتهن الجاني فإن اتحد الحق فالجناية هدر و إن تعذر فإن تساوت القيمتان و تساوى
الحقان قدرا و جنسا فالجناية هدر إلا أن يكون دين المقتول أصح و أثبت من دين
القاتل بأن
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208