responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208

بإذن المرتهن صح و بطل الرهن و لو رجع في الإذن كان حكمه ما تقدم في رجوعه في الإحبال أما المرتهن لو أعتقه لم ينفذ و إن أجاز المالك و لو سبق الإذن جاز [- ح-] لو ادعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق فالقول قول المرتهن مع اليمين و عدم البينة فإن حلف كان كما لو لم يأذن و إن نكل حلف الراهن و كان كما لو أذن و لو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال و لو اختلف الراهن و ورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم و لو اختلف المرتهن و ورثة الراهن حلف المرتهن على نفي الإذن أو الورثة على إثباته قطعا [- ط-] إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء و فعله و ولادة المرأة لا التقاطه و لا استعارته و مدة الحمل لم يقبل إنكاره كون الولد منه و لا يمين على الراهن و لو أنكر أحد الأربعة فالقول قوله مع اليمين [- ى-] لو وطئها المرتهن من غير إذن حد مع العلم و الولد رقيق للراهن و عليه مهر المثل إن أكره الجارية أو كانت نائمة و لو طاوعته فلا مهر على إشكال و لو ادعى الجهل بالتحريم صدق مع إمكانه و يسقط الحد و لحقه الولد حرا و عليه قيمته وقت سقوطه حيا و المهر مع الإكراه لا مع المطاوعة و لو كانت جاهلة ثبت المهر أيضا و الأقرب عندي ثبوت العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة في كل موضع أوجبنا المهر فيه و لو أذن الراهن جاز الوطء و لا حد و لا مهر سواء طاوعته أو أكرهها و الولد حر و لا قيمة على الأب و قول الشيخ في المبسوط إذا أذن الراهن لم يجز الوطء محمول على انتفاء لفظ التحليل و لا تصير أم ولد في الحال و لو ملكها المرتهن صارت أم ولده [- يا-] إذا أذن المرتهن في البيع قبل الأجل صح البيع و لم يجب جعل الثمن رهنا إلا أن يشترط في الإذن فيصح البيع و يلزم الشرط و لا يجب التعجيل و لو قال المرتهن أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهنا لم يلتفت إلى قوله و لو اختلفا فقال المرتهن أذنت بشرط أن يعطيني حقي و قال الراهن بل مطلقا قال الشيخ القول قول المرتهن لأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته و عندي فيه إشكال و كذا لو قال أذنت بشرط جعل الثمن رهنا و قال الراهن بل مطلقا و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد الأجل و لو كان بعد حلوله جاز [- يب-] لو رجع في إذن البيع بعده لم تؤثر في صحته و لو كان قبله و علم الراهن لم يصح و إن لم يعلم قال الشيخ الأولى صحة الرجوع و بطلان البيع و لو قال بعت بعد رجوعي فقال بل قبله فالقول قول المرتهن [- يج-] لو كان الحق حالا أو مؤجلا ثم حل فإن أذن المرتهن في البيع كان الثمن رهنا إلا أن يقضيه منه أو من غيره [- يد-] لو رهن عبدا ثم دبره قال الشيخ يبطل التدبير و لو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن كان وجها فإن انفك قبل موت المولى بقي مدبرا و إن باعه في الدين بطل التدبير و إن امتنع من البيع و الرجوع في التدبير بيع عليه و إن مات و قضي من غيره عتق من الثلث و إن لم يكن غيره و كان الدين مستغرقا بيع به و إن فضل من قيمته عتق ثلث الفاضل [- يه-] لو قال المرتهن أذنت لرسولك في رهنه بعشرين فقال بل بعشرة فالقول قول الراهن مع يمينه و عدم البينة ثم الرسول إن صدق الراهن فالغريم الراهن و ليس على الرسول يمين و إن صدق المرتهن فكذلك و لا يرجع المرتهن عليه بشي‌ء و لا يقبل شهادة الرسول لأحدهما [- يو-] لو قال رهنت هذا فقال بل هذا أخرج ما أنكره المرتهن عن الرهن و حلف الراهن عن الآخر و بقي الدين بلا رهن و كذا لو قال أذنت في رهن هذا فقال بل في هذا و لو أقام المرسل بينة أنه أذن في رهن ما ادعاه و النهي عن رهن الآخر و أقام المرتهن البينة بالعكس ثبت ما ادعاه المرتهن و لو أنكر الإذن للرسول في الرهن فالقول قوله مع اليمين و لو قال لم أرهن الثوب أو لم آذن في رهنه و إنما رهنت عندك عبدا و قد قتلته و عليك قيمته فالقول قوله في الثوب و قول المرتهن في براءة ذمته [- ين-] إذا أحل الحق وجب على الراهن إيفاء‌

الدين مع المطالبة فإن قضاه من غيره انفك و إلا طولب ببيعه فإن امتنع كان للمرتهن بيعه إن كان وكيلا و إلا رفع أمره إلى الحاكم و للحاكم حبسه و تعزيره حتى يبيع و بيعه بنفسه [- يح-] لو جنى المرهون على عبد الراهن فإن لم يكن رهنا كان للمولى القصاص إلا أن يكون المقتول ابن القاتل و ليس له العفو على مال سواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد المولى و إن كان مرهونا عند غير المرتهن كان للمولى القصاص أيضا و له العفو على مال فإن قصر أرش الجناية عن قيمة القاتل بيع بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه و لو لم يرغب أحد في شراء البعض بيع الجميع و كان باقي أرش الجناية رهنا عند مرتهنة و إن تساويا أو كان الأرش أكثر بيع الجميع و كان الثمن رهنا عند مرتهن المجني عليه و يحتمل أنه ينقل إلى يد مرتهن المجني عليه رهنا و ينفك من رهن مرتهنه مع عدم راغب في شرائه بالأزيد من القيمة و لو كان رهنا عند مرتهن الجاني فإن اتحد الحق فالجناية هدر و إن تعذر فإن تساوت القيمتان و تساوى الحقان قدرا و جنسا فالجناية هدر إلا أن يكون دين المقتول أصح و أثبت من دين القاتل بأن‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست