نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210
و لا يثبت له خيار في البيع الذي شرط فيه الرهن و لو اختلفا فقال
الراهن حدث عندك و قال المرتهن قبل القبض فإن كان في قرض أو ثمن لم يشترط فيه
الرهن لم يكن للاختلاف معنى و إن كان مشروطا في البيع قدم قول من يشهد الحال له و
لو تساويا في الاحتمال فالقول قول الراهن عملا بصحة العقد و لو قتل الرهن بردة أو
قطع في سرقة قبل القبض كان له فسخ البيع المشروط به و لو وجد المرتهن عيبا في يد
الراهن فله الرد و فسخ البيع و لو مات الرهن أو حدث فيه عيب قبل رده لم يكن له رده
و فسخ البيع قاله الشيخ و الأقرب عندي جواز رده مع العيب المتجدد بالعيب القديم و
لو رهن عبدين فسلم أحدهما فمات في يد المرتهن و امتنع من تسليم الآخر لم يكن
للمرتهن خيار فسخ البيع قاله الشيخ و كذا لو تجدد فيه عيب و امتنع من تسليم الآخر
و الأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين [- كح-] إذا اتفقا على أن العدل قبض
الرهن لزم الرهن و إن أنكر العدل سواء قلنا باشتراط القبض أو لا ثم إن اتفقا على
تركه في يد من شاء جاز و إلا دفعه الحاكم إلى الثقة [- كط-] الوارث كالموروث إلا
في شيئين أحدهما حلول الدين المؤجل بموت من عليه و الثاني امتناع الراهن من تركه
في يد الوارث إذا لم يشترط المرتهن [- ل-] لو قال الراهن رهنتك أحد العبدين الذين
في يدك فقال المرتهن بل هما فالقول قول الراهن و لو قال رهنتك على خمسمائة من
الألف التي لك علي فقال بل على الجميع فالقول قول الراهن و كذا القول قول الراهن
في قدر الدين و لو قال لاثنين رهنتما في عبدكما على الدين الذي عليكما فالقول
قولهما مع اليمين و لو صدقه أحدهما ثبت الرهن في حقه و حلف الآخر و لو شهد عليه
شريكه قبل مع اليمين و لو أنكراه و شهد كل على صاحبه فالوجه جواز حلف صاحب الدين
مع كل واحد و يثبت ما ادعاه و لا يقتضي الإنكار فسقا لاحتمال الشبهة كالمتخاصمين و
القول قول الراهن في دعوى قضاء الدين بالرهن لو كان عليه آخر بغير رهن سواء ادعى
التلفظ بذلك أو لا مع النية و لو اتفقا على الإطلاق و لم يدع القاضي نيته احتمل أن
يعينه بأيّ الدينين شاء و أن يكون بينهما و كذا لو أبرأه المرتهن عن أحد الدينين
ثم اختلفا فالقول قول المرتهن و مع الإطلاق يحتمل الأمران و لو قال لم أسلم الرهن
إليك بل آجرتكه أو غصبتنيه أو آجرته لغيرك فحصل في يدك و ادعى المرتهن الإقباض
فالقول قول الراهن في عدم الإقباض [- لا-] منافع الرهن للراهن سواء كانت منفصلة أو
متصلة لكن المتصلة يتبع الرهن كالسمن أما المنفصلة مثل سكنى الدار و خدمة العبد و
ثمرة الشجرة و حمل الدابة سواء كانت موجودة حال الارتهان أو بعده لا يكون رهنا
سواء كانت ولدا أو غيره و ليس للراهن سكنى الدار و لا إسكانها بإجارة و لا عارية
لكنه إن آجر كانت الأجرة له و لو كان الرهن أمة لم يجز للراهن استخدامها و يوضع يد
على امرأة أو عدل و ليس للراهن وطؤها و إن لم يكن من ذوات الحبل و ليس له أن يغرس
في الأرض فإن غرس لم يقلع و لو رهن شجرا يقصد ورقه كالتوت و الحناء و الآس لم يدخل
في الرهن و يجوز له تزويج العبد المرهون و الجارية المرهونة لكن لا يسلم الجارية
إلا بعد الافتكاك [- لب-] يجب على الراهن الإنفاق على الرهن و لو جنى عليه كان
عليه المداواة و كذا لو مات كان عليه مئونة تجهيزه و دفنه و كذا أجرة مسكنه و
حافظه على الراهن و كذا أجرة من يرد العبد من الإباق و لو كان الرهن ماشية لم يكن
للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره و كذا لا ينزى عليها لو كانت إناثا
سواء ظهر الحمل قبل حلول الدين أو لا و قال الشيخ لا يجوز للمرتهن منعه من ذلك في
الذكور و الإناث و لو أراد الراهن رعي الماشية لم يكن للمرتهن منعه و تأوي ليلا
إلى من هي في يده و ليس له الانتقال بها مع وجود المرعى و لو لم يوجد كان له ذلك و
ليس للمرتهن منعه لكنها يأوي ليلا إلى يد عدل يرتضيانه أو الحاكم و لو أراد
المرتهن نقلها مع الجدب جاز و لو أراد الانتقال و اختلفا كان قول الراهن أولى و
للراهن ختن العبد و خفض
الجارية في
الزمان المعتدل و ليس للمرتهن منعه إلا أن يكون الدين يحل قبل برئهما و ينقص
ثمنهما بذلك فله المنع و لا يجبر الراهن على مداواة العبد لعدم تحقق أنه سبب
لبقائه و قد يبرأ بغيره و لو أراد المداواة بما لا ضرر فيه لم يكن للمرتهن منعه و
إلا كان له ذلك و لو أراد المرتهن مداواته مع عدم الضرر لم يكن للراهن منعه و ليس
له الرجوع على الراهن و لو تحقق الضرر لم يكن له و لو أراد الراهن تأبير النخل لم
يكن للمرتهن معه و ما يحصل من ليف و سعف يابس لا يتعلق به حق الرهن لقيام المتجدد
منهما مقامه و لو كانت النخل و الشجر مزدحمة و حكم أهل الخبرة بالتحويل جاز و لو
جف منها شيء كان رهنا بخلاف السعف [- لج-] لو ادعى اثنان على رجل الرهن و التسليم
فالقول قول الراهن مع يمينه سواء كان في يده أو يدهما أو يد أحدهما و لو كان مع
أحدهما بينة حكم بها و إن كان معهما بينتان متساويتان أقرع بينهما و لو صدق أحدهما
كان رهنا عنده و يحلف للآخر فإن نكل أحلف الآخر و أخذت القيمة رهنا و لو صدقهما و
أقر بالسبق لأحدهما فإن كان في يده أو يد عدل أو يد المقر له كان رهنا عند المقر
له و الأقرب إحلافه للآخر فإن نكل أحلف الآخر و أخذ القيمة رهنا و لو كان
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210