ماله أو لا، فان عزلها أخرجها مع الامكان، و هذا لا خلاف فيه أيضا. و
ان لم يعزلها قال المفيد رحمه اللّه: سقط وجوبها، و مثله قال في الخلاف[1]. و هو ظاهر كلام أبي الصلاح و ابن
البراج، و ذهب الشيخ الى وجوب الاتيان بها أداء.
و احتج
الاولون بوجوه:
الاول:
أصالة براءة الذمة، ترك العمل بها في وجوب الاخراج قبل الزوال للامر الدال عليه،
فيبقى معمولا به فيما عداه.
الثاني:
الفطرة عبادة موقتة اجماعا، و كل عبادة موقتة تفوت بفوات وقتها و القضاء انما يجب
بأمر جديد و لم يوجد. أما الصغرى، فاجماعية [اذ لا خلاف في ذلك، و ان اختلفوا في
أوله أو آخره. و أما الثانية فاجماعية][2] أيضا.
الثالث: ما
رواه الاصحاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الفطرة ان أعطيت قبل الخروج الى
صلاة العيد فهي فطرة، و ان أعطيت بعد ما يخرج فهي صدقة[3].
و احتج
الآخرون بالاحتياط، اذ مع الاخراج تحصل براءة الذمة قطعا، بخلاف الثاني، و سلوك
الطريق المأمون أولى من سلوك المخوف عقلا، فيكون كذلك شرعا، لقوله عليه السّلام:
ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند اللّه حسن[4]. و تعارض بمثله اذ
اعتقاد ما ليس بواجب واجب[5] خطأ.
احتج ابن
ادريس بأن الزكاة المالية و البدنية انما تجب بدخول وقتها، فاذا دخل صار المكلف
مخاطبا بأدائها الى أن يفعله، و هو ضعيف، لان وجوبها موقت أولا