responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 86

ماله أو لا، فان عزلها أخرجها مع الامكان، و هذا لا خلاف فيه أيضا. و ان لم يعزلها قال المفيد رحمه اللّه: سقط وجوبها، و مثله قال في الخلاف [1]. و هو ظاهر كلام أبي الصلاح و ابن البراج، و ذهب الشيخ الى وجوب الاتيان بها أداء.

و احتج الاولون بوجوه:

الاول: أصالة براءة الذمة، ترك العمل بها في وجوب الاخراج قبل الزوال للامر الدال عليه، فيبقى معمولا به فيما عداه.

الثاني: الفطرة عبادة موقتة اجماعا، و كل عبادة موقتة تفوت بفوات وقتها و القضاء انما يجب بأمر جديد و لم يوجد. أما الصغرى، فاجماعية [اذ لا خلاف في ذلك، و ان اختلفوا في أوله أو آخره. و أما الثانية فاجماعية] [2] أيضا.

الثالث: ما رواه الاصحاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الفطرة ان أعطيت قبل الخروج الى صلاة العيد فهي فطرة، و ان أعطيت بعد ما يخرج فهي صدقة [3].

و احتج الآخرون بالاحتياط، اذ مع الاخراج تحصل براءة الذمة قطعا، بخلاف الثاني، و سلوك الطريق المأمون أولى من سلوك المخوف عقلا، فيكون كذلك شرعا، لقوله عليه السّلام: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند اللّه حسن [4]. و تعارض بمثله اذ اعتقاد ما ليس بواجب واجب [5] خطأ.

احتج ابن ادريس بأن الزكاة المالية و البدنية انما تجب بدخول وقتها، فاذا دخل صار المكلف مخاطبا بأدائها الى أن يفعله، و هو ضعيف، لان وجوبها موقت أولا‌


[1] الخلاف 1/ 372.

[2] ما بين المعقوفتين من «س».

[3] تهذيب الاحكام 4/ 76، ح 3.

[4] مسند أحمد بن حنبل 1/ 379.

[5] فى «م»: واجبا.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست