قال رحمه
اللّه: لو وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فان لم يكن عليه سكة، أو
كان عليه سكة الاسلام، قيل: يعرف كاللقطة. و قيل: يملكه الواجد و عليه الخمس. و
الاول أشبه.
اقول: قال
الشيخ في المبسوط: و أما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فان وجدت في ملك
الانسان، وجب أن يعرف أهله، فان عرفه كان له. و ان لم يعرفه، أو وجدت في أرض لا
مالك لها، فهي على ضربين: فان كان عليها أثر الاسلام، مثل أن يكون عليها سكة
الاسلام، فهي بمنزلة اللقطة سواء، و سنذكر حكمها في بابها.
و ان لم يكن
عليها أثر الاسلام، أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة أو غير ذلك، فانه
يخرج منها الخمس، و يكون الباقي لمن وجدها[1].
و قال في
الخلاف[2] بالقول الثاني، اذا لم يكن عليه أثر ملك، و اختاره ابن
ادريس. و الحق الاول.
لنا- أنه
مال ضائع، لا بدّ لاحد عليه، فتكون لقطة. أما الصغرى، فلانه التقدير، و أما الكبرى
فاجماعية.
احتج في
الخلاف بالعموم الدال على وجوب اخراج الخمس من الكنوز من غير فرق.
و الجواب:
العام يخص للدليل، و قد بيناه.
قال رحمه
اللّه: الذمي اذا اشترى أرضا من مسلم، وجب فيها الخمس، سواء كانت مما فيه
الخمس، كالارض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه، كالارض