responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 87

و آخرا، و الا لما تضيقت عند الصلاة.

[ما يجب فيه الخمس]

قال رحمه اللّه: لو وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فان لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة الاسلام، قيل: يعرف كاللقطة. و قيل: يملكه الواجد و عليه الخمس. و الاول أشبه.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: و أما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فان وجدت في ملك الانسان، وجب أن يعرف أهله، فان عرفه كان له. و ان لم يعرفه، أو وجدت في أرض لا مالك لها، فهي على ضربين: فان كان عليها أثر الاسلام، مثل أن يكون عليها سكة الاسلام، فهي بمنزلة اللقطة سواء، و سنذكر حكمها في بابها.

و ان لم يكن عليها أثر الاسلام، أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة أو غير ذلك، فانه يخرج منها الخمس، و يكون الباقي لمن وجدها [1].

و قال في الخلاف [2] بالقول الثاني، اذا لم يكن عليه أثر ملك، و اختاره ابن ادريس. و الحق الاول.

لنا- أنه مال ضائع، لا بدّ لاحد عليه، فتكون لقطة. أما الصغرى، فلانه التقدير، و أما الكبرى فاجماعية.

احتج في الخلاف بالعموم الدال على وجوب اخراج الخمس من الكنوز من غير فرق.

و الجواب: العام يخص للدليل، و قد بيناه.

قال رحمه اللّه: الذمي اذا اشترى أرضا من مسلم، وجب فيها الخمس، سواء كانت مما فيه الخمس، كالارض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه، كالارض


[1] المبسوط 1/ 236.

[2] الخلاف 1/ 358 مسألة 148.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست