الاول:
عبادة موقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها. و المقدمتان ظاهرتان.
الثاني: لو
جاز التقديم في شهر رمضان لجاز قبله، و التالي باطل اجماعا فكذا المقدم. بيان
الشرطية: ان المقتضي للجواز جبر حال الفقير، و هذا المعنى موجود هنا، فيثبت[1] الحكم عملا
بالمقتضي.
الثالث:
الاستناد الى ظاهر رواية العيص عن الصادق عليه السّلام[2].
قال رحمه
اللّه: و يجوز اخراجها بعده، و تأخيرها الى قبل صلاة العيد أفضل فان خرج
وقت صلاة العيد و قد عزلها، أخرجها واجبا بنية الاداء، و ان لم يكن عزلها سقطت. و
قيل: يأتي بها قضاء. و قيل: أداء. و الاول أشبه.
أقول: البحث
في هذه المسألة تتضح بتقديم تقدم مقدمة، لو أخر دفعها عن الزوال لغير عذر أثم
اتفاقا منا، و لانه تارك للمأمور به، فيكون عاصيا، و العاصي مستحق للعقاب.
أما الاولى
فظاهرة، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال.
و أما
الثانية، فلقوله تعالى «لٰا يَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا
أَمَرَهُمْ»[3] «أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي»[4].
و أما
الثالثة، فلقوله تعالى «وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ
لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا أَبَداً»[5] أما لو كان
لعذر، فانه لا يأثم اجماعا منا.
اذا ثبت هذا
فتقول: اذا أخر دفعها، فاما أن يعزلها- أي: يفردها- عن