responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 85

و احتج المانعون بوجوه:

الاول: عبادة موقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها. و المقدمتان ظاهرتان.

الثاني: لو جاز التقديم في شهر رمضان لجاز قبله، و التالي باطل اجماعا فكذا المقدم. بيان الشرطية: ان المقتضي للجواز جبر حال الفقير، و هذا المعنى موجود هنا، فيثبت [1] الحكم عملا بالمقتضي.

الثالث: الاستناد الى ظاهر رواية العيص عن الصادق عليه السّلام [2].

قال رحمه اللّه: و يجوز اخراجها بعده، و تأخيرها الى قبل صلاة العيد أفضل فان خرج وقت صلاة العيد و قد عزلها، أخرجها واجبا بنية الاداء، و ان لم يكن عزلها سقطت. و قيل: يأتي بها قضاء. و قيل: أداء. و الاول أشبه.

أقول: البحث في هذه المسألة تتضح بتقديم تقدم مقدمة، لو أخر دفعها عن الزوال لغير عذر أثم اتفاقا منا، و لانه تارك للمأمور به، فيكون عاصيا، و العاصي مستحق للعقاب.

أما الاولى فظاهرة، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال.

و أما الثانية، فلقوله تعالى «لٰا يَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ» [3] «أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي» [4].

و أما الثالثة، فلقوله تعالى «وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا أَبَداً» [5] أما لو كان لعذر، فانه لا يأثم اجماعا منا.

اذا ثبت هذا فتقول: اذا أخر دفعها، فاما أن يعزلها- أي: يفردها- عن‌


[1] فى «س»: فثبت.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 75- 76، ح 1.

[3] سورة التحريم: 6.

[4] سورة طه: 93.

[5] سورة الجن: 23.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست