لقصر نصيب الفقراء عن هذا الفرض، و العام يخص للدليل، و قد بيناه.
و أجاب عنه
في المعتبر[1] بأنه غير متناول لصورة النزاع، لان العشر مما يكون له
نماء و فائدة، فلا يتناول المئونة، و أنت تعرف [ضعف][2] هذا
الجواب.
[حكم الثمرة لو صارت تمرا و
المالك حي ثم مات]
قال رحمه
اللّه: اذا كان له نخل تطلع مرة و اخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني
الى الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين و قيل: يضم، و هو الاشبه.
أقول: القول
الاول ذكره الشيخ في المبسوط[3]، محتجا بما ذكره
المنصف و الحق أنها تضم، كما لو اختلفت في الادراك، أو الاطلاع، أو فيهما، و حجته
منقوضة بعين ما ذكرناه من الدليل.
قال رحمه
اللّه: لو صارت الثمرة تمرا و المالك حي، ثم مات، وجبت الزكاة و ان كان
دينه يستغرق تركته. و لو ضاقت التركة عن الدين قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة و
الديان، و قيل: تقدم الزكاة، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، و هو الاقوى.
أقول: القول
الاول اختاره الشيخ في المبسوط[4]، محتجا بأنهما حقان
على عين واحدة و لا أولوية، فوجب التقسيط، و الثاني قول بعض علمائنا، و لعله
الاقرب لوجهين:
الاول:
الزكاة واجبة في العين مطلقا، و الدين ثابت في الذمة، و انما تعلق بالعين بعد موته،
و لا جرم أن الاول أسبق، فكان أولى عملا بالمناسبة، و هو