responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 64

لقصر نصيب الفقراء عن هذا الفرض، و العام يخص للدليل، و قد بيناه.

و أجاب عنه في المعتبر [1] بأنه غير متناول لصورة النزاع، لان العشر مما يكون له نماء و فائدة، فلا يتناول المئونة، و أنت تعرف [ضعف] [2] هذا الجواب.

[حكم الثمرة لو صارت تمرا و المالك حي ثم مات]

قال رحمه اللّه: اذا كان له نخل تطلع مرة و اخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني الى الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين و قيل: يضم، و هو الاشبه.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط [3]، محتجا بما ذكره المنصف و الحق أنها تضم، كما لو اختلفت في الادراك، أو الاطلاع، أو فيهما، و حجته منقوضة بعين ما ذكرناه من الدليل.

قال رحمه اللّه: لو صارت الثمرة تمرا و المالك حي، ثم مات، وجبت الزكاة و ان كان دينه يستغرق تركته. و لو ضاقت التركة عن الدين قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان، و قيل: تقدم الزكاة، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، و هو الاقوى.

أقول: القول الاول اختاره الشيخ في المبسوط [4]، محتجا بأنهما حقان على عين واحدة و لا أولوية، فوجب التقسيط، و الثاني قول بعض علمائنا، و لعله الاقرب لوجهين:

الاول: الزكاة واجبة في العين مطلقا، و الدين ثابت في الذمة، و انما تعلق بالعين بعد موته، و لا جرم أن الاول أسبق، فكان أولى عملا بالمناسبة، و هو‌


[1] المعتبر 2/ 533.

[2] الزيادة من هامش «س».

[3] المبسوط 1/ 215.

[4] المبسوط 1/ 218.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست