responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 63

البسر أوله طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر [1] فتجب فيه الزكاة، عملا بالروايات المشهورة الدالة على وجوب الزكاة في التمر.

و الجواب: نسلم أنه يسمى تمرا لا حقيقة لكن مجازا، بدليل سبق غيره الى الفهم، و المجاز انما يصار إليه للقرينة، و لا قرينة في الاحاديث دالة على إرادة البسر من لفظ التمر، فأما دعواهم فيما عدا البسر فتحكم محض.

[وجوب الزكاة بعد اخراج حصة السلطان]

قال رحمه اللّه: و لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان و المؤن كلها على الاظهر.

أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن زكاة الزرع بعد اخراج جميع مئونته كاجرة السقي و العمارة و الحافظ و المعاون في صرام و حصاد و ما أشبههما، و قال في المبسوط [2] و الخلاف [3]: ان ذلك على رب المال دون الفقراء، و هو مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أحمد.

لنا- أن المئونة سبب النمو و الحفظ، فتكون على الجميع، أعني: على المستحق و المالك، اذ هو مشارك له.

الثاني: الاصل براءة ذمة المالك من وجوب الدفع، ترك العمل به في صورة اخراج الزكاة للاجماع، فيبقى الباقي على أصله.

الثالث: التمسك بظاهر قوله عليه السّلام «لا ضرر و لا اضرار» [4]. احتجوا بقوله عليه السّلام: فيما سقت السماء العشر، أو نصف العشر [5]. فلو أخرجت المئونة‌


[1] صحاح اللغة 2/ 589.

[2] المبسوط 1/ 217.

[3] الخلاف 1/ 329 مسألة 77.

[4] عوالى اللئالى 1/ 383 و 2/ 74 و 3/ 210.

[5] تهذيب الاحكام 4/ 14، ح 2.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست