البسر أوله طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر[1] فتجب فيه الزكاة، عملا بالروايات
المشهورة الدالة على وجوب الزكاة في التمر.
و الجواب:
نسلم أنه يسمى تمرا لا حقيقة لكن مجازا، بدليل سبق غيره الى الفهم، و المجاز انما
يصار إليه للقرينة، و لا قرينة في الاحاديث دالة على إرادة البسر من لفظ التمر،
فأما دعواهم فيما عدا البسر فتحكم محض.
[وجوب الزكاة بعد اخراج حصة
السلطان]
قال رحمه
اللّه: و لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان و المؤن كلها على
الاظهر.
أقول: ذهب
أكثر الاصحاب الى أن زكاة الزرع بعد اخراج جميع مئونته كاجرة السقي و العمارة و
الحافظ و المعاون في صرام و حصاد و ما أشبههما، و قال في المبسوط[2] و الخلاف[3]: ان ذلك
على رب المال دون الفقراء، و هو مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أحمد.
لنا- أن
المئونة سبب النمو و الحفظ، فتكون على الجميع، أعني: على المستحق و المالك، اذ هو
مشارك له.
الثاني:
الاصل براءة ذمة المالك من وجوب الدفع، ترك العمل به في صورة اخراج الزكاة
للاجماع، فيبقى الباقي على أصله.
الثالث:
التمسك بظاهر قوله عليه السّلام «لا ضرر و لا اضرار»[4]. احتجوا
بقوله عليه السّلام: فيما سقت السماء العشر، أو نصف العشر[5]. فلو أخرجت
المئونة