responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 65

جواب حجته.

الثاني: قوله عليه السّلام: دين اللّه أحق أن يقضى [1].

[ما لو ملك نخلا قبل بدو صلاحه]

قال رحمه اللّه: اذا ملك نخلا قبل بدو صلاحه، فزكاته عليه. و كذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح، فان ملك الثمرة بعد ذلك، فالزكاة على المملك، و الاولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.

أقول: هذه المسألة التى ذكرها مبنية على مسألة التعلق، فكل من قال بتعلق الزكاة عند بدو الصلاح، أوجب الزكاة هنا على المالك، و كل من لم يقل به لم يوجبها عليه، بل على المشتري.

و لما كان مذهبه تعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا جرم لم ير وجوبها عليه، بل على المشتري.

قال رحمه اللّه: و لو كان بيده نصاب بعض حول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الاصل، و الاشبه استئناف الحول.

اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه، فقال: اذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير، كان حول السلعة حول الاصل. و الحق الاستئناف، و هو اختياره في المعتبر [2].

لنا- أنه مال لم يحل عليه الحلول، فلا تجب فيه الزكاة. أما الصغرى فظاهرة، اذ التقدير ذلك. و أما الكبرى فلقوله عليه السّلام: لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول [3]. و قد بينا في الاصول أن النكرة في سياق النفي للعموم.

أحتج بأن زكاة التجارة متعلقة بالقيمة، فكانا كالمال الواحد، فلا يعتبر لها‌


[1] صحيح البخارى 2/ 139.

[2] المعتبر 2/ 547.

[3] عوالى اللئالى 1/ 210 و 2/ 231.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست