الثاني:
قوله عليه السّلام: دين اللّه أحق أن يقضى[1].
[ما لو ملك نخلا قبل بدو
صلاحه]
قال رحمه
اللّه: اذا ملك نخلا قبل بدو صلاحه، فزكاته عليه. و كذا لو اشترى ثمرة
على الوجه الذي يصح، فان ملك الثمرة بعد ذلك، فالزكاة على المملك، و الاولى
الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.
أقول: هذه
المسألة التى ذكرها مبنية على مسألة التعلق، فكل من قال بتعلق الزكاة عند بدو
الصلاح، أوجب الزكاة هنا على المالك، و كل من لم يقل به لم يوجبها عليه، بل على
المشتري.
و لما كان
مذهبه تعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا جرم لم ير وجوبها عليه، بل على المشتري.
قال رحمه
اللّه: و لو كان بيده نصاب بعض حول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان
حول العرض حول الاصل، و الاشبه استئناف الحول.
اقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه، فقال: اذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير،
كان حول السلعة حول الاصل. و الحق الاستئناف، و هو اختياره في المعتبر[2].
لنا- أنه
مال لم يحل عليه الحلول، فلا تجب فيه الزكاة. أما الصغرى فظاهرة، اذ التقدير ذلك.
و أما الكبرى فلقوله عليه السّلام: لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول[3]. و قد بينا
في الاصول أن النكرة في سياق النفي للعموم.
أحتج بأن
زكاة التجارة متعلقة بالقيمة، فكانا كالمال الواحد، فلا يعتبر لها