أقول: ذهب جماعة من الفقهاء الى الاول، و ذهب الشيخ في الخلاف[1] الى الثاني. احتج الاولون بوجهين:
الاول: أن
اصالة البراءة تنفي الوجوب، ترك العمل بها في السائمة للاجماع فيبقى الباقي على
اصالته.
الثاني:
السوم شرط فى الوجوب اجماعا و قد انتفي، فينتفى المشروط، و هو وجوب الزكاة، و في
الرواية المشهورة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا: ليس على المعلوفة شيء،
انما ذلك على السائمة الراعية[2].
و احتجاجه
رحمه اللّه بأن الاغلبية معتبرة في سقي الغلات، فتعتبر هنا قياسا عليها، باطل. أما
أولا، فلان القياس ليس حجة عندنا. و أما ثانيا، فلعدم الجامع بينهما.
[ما لو اختل أحد شروط
الزكاة أثناء الحول]
قال رحمه
اللّه: و لو اختل أحد شروط الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت
عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الاصح.
أقول: قال
في المبسوط: اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة، مثل ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم
بغنم، و ما أشبه ذلك[3]. و الحق ما ذكره المصنف.
لنا- قوله
عليه السّلام «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»[4].