responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 57

أقول: ذهب جماعة من الفقهاء الى الاول، و ذهب الشيخ في الخلاف [1] الى الثاني. احتج الاولون بوجهين:

الاول: أن اصالة البراءة تنفي الوجوب، ترك العمل بها في السائمة للاجماع فيبقى الباقي على اصالته.

الثاني: السوم شرط فى الوجوب اجماعا و قد انتفي، فينتفى المشروط، و هو وجوب الزكاة، و في الرواية المشهورة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا: ليس على المعلوفة شي‌ء، انما ذلك على السائمة الراعية [2].

و احتجاجه رحمه اللّه بأن الاغلبية معتبرة في سقي الغلات، فتعتبر هنا قياسا عليها، باطل. أما أولا، فلان القياس ليس حجة عندنا. و أما ثانيا، فلعدم الجامع بينهما.

[ما لو اختل أحد شروط الزكاة أثناء الحول]

قال رحمه اللّه: و لو اختل أحد شروط الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الاصح.

أقول: قال في المبسوط: اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة، مثل ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم بغنم، و ما أشبه ذلك [3]. و الحق ما ذكره المصنف.

لنا- قوله عليه السّلام «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4].

احتج بعموم الاوامر. و الجواب نعم يخص للدليل [5].

قال رحمه اللّه: و قيل: اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. و قيل: لا تجب.


[1] الخلاف 1/ 323، مسألة 61.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 22- 23، ح 4.

[3] المبسوط 1/ 206.

[4] المبسوط 1/ 193.

[5] فى «س»: يخصص الدليل.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست