responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 56

ثلاثمائة ففيه مثل ذلك ثلاث شياة، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة- الحديث [1].

و قوله «و تظهر الفائدة في الوجوب» فعلى الاول- و هو قول المرتضى و من وافقه- تجب ثلاث شياة. و على الثاني- و هو قول الشيخ و من تبعه- تجب أربع شياة.

و قوله «و في الضمان» أنه لو تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول و قبل امكان الاداء، فعلى الاول لا تسقط، لان الواحدة الزائدة شرط في تعين الفرض، و ليست جزءا من محل الوجوب، لتصريح الرواية بأن في كل مائة شاة، فلم يتعلق الواجب بشي‌ء من الزائد.

و على الثاني تقسط الاربع شياة على ثلاثمائة جزء و جزء، و تسقط منه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء و جزء من شاة، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياة و مائتي جزء و سبعة و تسعون جزءا من ثلاثمائة جزء و جزء من شياة.

و الضابط: أن التالف ان كان من الزائد على الفريضة، لم تسقط شي‌ء بسبب التلف، كخمسين تلف منها عشرة، فالفريضة واجبة في الاربعين، و لا عبرة بالتالف. و ان كان من أصل الفرض، سقط من الفرض بنسبته مائة و عشرين يتلف منها واحدة.

[اشتراط السوم في وجوب الزكاة]

قال رحمه اللّه: الشرط الثاني السوم، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، و لا في السخال الا اذا استغنت عن الامهات بالرعي، و لا بدّ من استمرار السوم طول [2] الحول، فلو علفها بعضا و لو يوما، استأنف الحول عند استئناف السوم، و لا اعتبار باللحظة عادة. و قيل: يعتبر في اجتماع السوم و العلف الاغلب، و الاول أشبه


[1] تهذيب الاحكام 4/ 25، ح 1.

[2] فى الشرائع: جملة.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست