ثلاثمائة ففيه مثل ذلك ثلاث شياة، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة-
الحديث[1].
و قوله «و
تظهر الفائدة في الوجوب» فعلى الاول- و هو قول المرتضى و من وافقه- تجب ثلاث شياة.
و على الثاني- و هو قول الشيخ و من تبعه- تجب أربع شياة.
و قوله «و
في الضمان» أنه لو تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول و قبل امكان الاداء، فعلى
الاول لا تسقط، لان الواحدة الزائدة شرط في تعين الفرض، و ليست جزءا من محل
الوجوب، لتصريح الرواية بأن في كل مائة شاة، فلم يتعلق الواجب بشيء من الزائد.
و على
الثاني تقسط الاربع شياة على ثلاثمائة جزء و جزء، و تسقط منه أربعة أجزاء من
ثلاثمائة جزء و جزء من شاة، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياة و مائتي جزء و سبعة و
تسعون جزءا من ثلاثمائة جزء و جزء من شياة.
و الضابط:
أن التالف ان كان من الزائد على الفريضة، لم تسقط شيء بسبب التلف، كخمسين تلف
منها عشرة، فالفريضة واجبة في الاربعين، و لا عبرة بالتالف. و ان كان من أصل
الفرض، سقط من الفرض بنسبته مائة و عشرين يتلف منها واحدة.
[اشتراط السوم في وجوب
الزكاة]
قال رحمه
اللّه: الشرط الثاني السوم، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، و لا في السخال
الا اذا استغنت عن الامهات بالرعي، و لا بدّ من استمرار السوم طول[2] الحول،
فلو علفها بعضا و لو يوما، استأنف الحول عند استئناف السوم، و لا اعتبار باللحظة
عادة. و قيل: يعتبر في اجتماع السوم و العلف الاغلب، و الاول أشبه