responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 55

أبو ذر [1].

احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى متاعا، فكسب عليه متاعا [2] و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال: ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة [3].

و الجواب الحمل على الاستحباب. قال رحمه اللّه: ان سلم السند.

[زكاة الغنم و الانصاب]

قال رحمه اللّه في الغنم خمسة نصب: أربعون و فيه [4] شاة، ثم مائة و احدى و عشرين و فيه شاتان، ثم مائتان و واحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة و واحدة، فاذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، و قيل: تجب أربع شياة، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، و هو الاظهر. و تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان.

أقول: ذهب السيد المرتضى و ابنا بابويه و سلار و ابن ادريس الى الاول، لرواية محمد بن قيس عن الصادق عليه السّلام أنه قال: ليس فيما دون الاربعين شي‌ء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين و مائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، فاذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة- الحديث [5]. تحصل الكثرة بانضمام واحدة إليها.

و ذهب الشيخ و ابن الجنيد الى الثاني، لقول الباقر و الصادق عليهم السّلام: فاذا بلغت‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 70- 71، ح 8.

[2] فى التهذيب: فكسد عليه متاعه.

[3] تهذيب الاحكام 4/ 68، ح 1.

[4] و فى الشرائع: و فيها، و كذا فى المواضع الآتية.

[5] تهذيب الاحكام 4/ 25، ح 2.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست