احتج
الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى متاعا،
فكسب عليه متاعا[2] و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى
يبيعه؟ قال: ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة[3].
و الجواب
الحمل على الاستحباب. قال رحمه اللّه: ان سلم السند.
[زكاة الغنم و الانصاب]
قال رحمه
اللّه في الغنم خمسة نصب: أربعون و فيه[4] شاة، ثم
مائة و احدى و عشرين و فيه شاتان، ثم مائتان و واحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة و
واحدة، فاذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، و قيل: تجب أربع شياة، حتى تبلغ
أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، و هو الاظهر. و تظهر الفائدة في
الوجوب و في الضمان.
أقول: ذهب
السيد المرتضى و ابنا بابويه و سلار و ابن ادريس الى الاول، لرواية محمد بن قيس عن
الصادق عليه السّلام أنه قال: ليس فيما دون الاربعين شيء، فاذا كانت أربعين ففيها
شاة الى عشرين و مائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها
ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، فاذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة- الحديث[5]. تحصل
الكثرة بانضمام واحدة إليها.
و ذهب الشيخ
و ابن الجنيد الى الثاني، لقول الباقر و الصادق عليهم السّلام: فاذا بلغت