أقول: ذهب
الشيخ أيضا أنه اذا بادل جنسا بغير جنسه فرارا من الزكاة وجبت محتجا بما تقدم. و
جوابه ما سلف. و لنا الرواية السابقة.
قال رحمه
اللّه: و لو تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير
الشرعي، و رجع في التقاص الى قيمة السوق على الاظهر.
اقول: ذهب
أبو الصلاح الحلبي الى تضاعف التقدير الشرعي، فلو وجبت عليه بنت مخاض و ليست عنده،
بل حقة دفعها و استرجع أربع شياة، أو أربعين درهما [و بالعكس يدفع و يخير بأربع
شياة، أو أربعين درهما][1] و كذا لو لم يجد حقة و وجد جذعة دفعها و
استعاد ست شياة، أو ستين درهما. و ينعكس الفرض بانعكاس التقدير، و كذا فيما عدا
أسنان الابل.
و اختار ابن
ادريس ما ذكره المصنف رحمه اللّه، لان التقدير المذكور في الدرجة الواحدة على خلاف
الاصل، فيقتصر به على مورده، لان التعدي قياس و هو باطل.
قال رحمه
اللّه: و الشاة التي تؤخذ من الزكاة قيل: أقلها الجذع من الضأن أو الثني
من المعز. و قيل: ما يسمى شاة، و الاول أظهر.
اقول: القول
الاول هو المشهور بين الاصحاب، و مستنده الحديث المروي عن النبي عليه السّلام[2]. و أما
الثاني فقد نقله المصنف في هذا الكتاب، و لم احصل الآن القائل به. فان كان نقله
حقا، فمستنده اطلاق الاحاديث المشهورة.
[وجوب الزكاة في الذهب و
الفضة]
قال رحمه
اللّه: و لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، و فيه عشرة
قراريط، ثم ليس فى الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها قيراطان،