حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء ما لم يتضيق الحاضرة،
فتكون أولى.
و قيل:
الحاضرة أولى، و الاول أشبه.
أقول: اذا
اتفق الكسوف في وقت حاضرة: فاما أن يتضيقا، أو يتضيق الحاضرة دون صلاة الكسوف أو
بالعكس، ففي الاول تتغير الحاضرة، ثم ان كان فرط في صلاة الكسوف قضاها و الا فلا،
و في الثالث و الرابع تتعين المضيقة اتفاقا، ثم تجب الاخرى مع الاتساع اذا وقع
التفريط قضاء بغير خلاف في ذلك.
و انما
النزاع في القسم الثاني، فذهب الشيخ في النهاية[1] الى وجوب
الابتداء بالحاضرة، و هو قول علم الهدى و أكثر الاصحاب. و قال في الجمل[2] بالتخيير و
هو خيرة أبي الصلاح منا و الشافعي، و تردد في المبسوط[3].
و الحق
مختار الجمل، لانهما فرضان اجتمعا و وقتهما متسع، فيتخير المكلف بينهما، اذ وجوب
أحدهما يستلزم أحد محالين، اما تضيق وقت ما فرض اتساع فيه، أو كون ترك العبادة
أولى من فعلها.
بيان
الملازمة: ان تعين أحدهما للفعل ان كان لضيق الوقت لزم الامر الاول و ان كان لقبح
تقديم الاخرى، لزم الثاني.
احتجوا
بورود الامر بقطعها عند دخول الفريضة، و لو ساغ فعلها لما جاز قطعها، و نمنع ورود
الامر بقطعها مطلقا، بل مع تضيق[4] الوقت، سلمنا لكن
نمنع صدق التالي.