responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 47

حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء ما لم يتضيق الحاضرة، فتكون أولى.

و قيل: الحاضرة أولى، و الاول أشبه.

أقول: اذا اتفق الكسوف في وقت حاضرة: فاما أن يتضيقا، أو يتضيق الحاضرة دون صلاة الكسوف أو بالعكس، ففي الاول تتغير الحاضرة، ثم ان كان فرط في صلاة الكسوف قضاها و الا فلا، و في الثالث و الرابع تتعين المضيقة اتفاقا، ثم تجب الاخرى مع الاتساع اذا وقع التفريط قضاء بغير خلاف في ذلك.

و انما النزاع في القسم الثاني، فذهب الشيخ في النهاية [1] الى وجوب الابتداء بالحاضرة، و هو قول علم الهدى و أكثر الاصحاب. و قال في الجمل [2] بالتخيير و هو خيرة أبي الصلاح منا و الشافعي، و تردد في المبسوط [3].

و الحق مختار الجمل، لانهما فرضان اجتمعا و وقتهما متسع، فيتخير المكلف بينهما، اذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين، اما تضيق وقت ما فرض اتساع فيه، أو كون ترك العبادة أولى من فعلها.

بيان الملازمة: ان تعين أحدهما للفعل ان كان لضيق الوقت لزم الامر الاول و ان كان لقبح تقديم الاخرى، لزم الثاني.

احتجوا بورود الامر بقطعها عند دخول الفريضة، و لو ساغ فعلها لما جاز قطعها، و نمنع ورود الامر بقطعها مطلقا، بل مع تضيق [4] الوقت، سلمنا لكن نمنع صدق التالي.


[1] النهاية ص 137.

[2] الجمل و العقود ص 194.

[3] المبسوط 1/ 172.

[4] فى «م»: ضيق.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست