responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 48

قال رحمه اللّه: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا.

و قيل: لا يجوز الا مع العذر، و هو الاشبه.

أقول: الجواز مذهب أبي علي ابن الجنيد، و مستنده الاصل، و رواية علي بن فضل الواسطي قال: كتبت الى الرضا عليه السّلام اذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول. فكتب الي: صل على مركبك الذي أنت عليه [1].

وجه الاستدلال: ان الجواب وقع عاما، فلا تخصيص بالسؤال بخصوص السبب. و الحق المنع، و هو مختار أكثر الاصحاب، لانها واجبة، فلا تصلى على الراحلة، كغيرها من الفرائض، عملا بالعموم الدال على الحرمة، و الاصل تخالف للدليل، و نمنع عموم الجواز، لوقوعه جوابا عن سؤال خاص فلا يتعداه، و فارق السبب حيث كان اللفظ فيه عاما، فلا يتخصص بالسبب.

[في الصلاة على الاموات]

قال رحمه اللّه في فصل الصلاة على الاموات: و يرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا، و في البواقي على الاظهر.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3] الى استحباب الرفع في الاولى فقط، و هو مختار أكثر الاصحاب، و اختار في الاستبصار [4] الثاني، و هو أقرب عند المصنف.

و احتج عليه في المعتبر [5] بأن رفع اليدين مراد للّه في أول التكبيرة، و هو دليل اختصاصه بالرجحان، فيكون مشروعا في الباقي، تحصيلا لتلك الارجحية و عندي‌


[1] فروع الكافى 3/ 465، ح 7.

[2] النهاية ص 145.

[3] المبسوط 1/ 185.

[4] الاستبصار 1/ 479.

[5] المعتبر 2/ 314- 315.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست