قال رحمه اللّه: يجوز أن يصلي صلاة
الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا.
و قيل: لا
يجوز الا مع العذر، و هو الاشبه.
أقول:
الجواز مذهب أبي علي ابن الجنيد، و مستنده الاصل، و رواية علي بن فضل الواسطي قال:
كتبت الى الرضا عليه السّلام اذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على
النزول. فكتب الي: صل على مركبك الذي أنت عليه[1].
وجه
الاستدلال: ان الجواب وقع عاما، فلا تخصيص بالسؤال بخصوص السبب. و الحق المنع، و
هو مختار أكثر الاصحاب، لانها واجبة، فلا تصلى على الراحلة، كغيرها من الفرائض،
عملا بالعموم الدال على الحرمة، و الاصل تخالف للدليل، و نمنع عموم الجواز، لوقوعه
جوابا عن سؤال خاص فلا يتعداه، و فارق السبب حيث كان اللفظ فيه عاما، فلا يتخصص
بالسبب.
[في الصلاة على الاموات]
قال رحمه
اللّه في فصل الصلاة على الاموات: و يرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا، و في
البواقي على الاظهر.
أقول: ذهب
الشيخ في النهاية[2] و المبسوط[3] الى استحباب الرفع
في الاولى فقط، و هو مختار أكثر الاصحاب، و اختار في الاستبصار[4] الثاني، و
هو أقرب عند المصنف.
و احتج عليه
في المعتبر[5] بأن رفع اليدين مراد للّه في أول التكبيرة، و هو دليل
اختصاصه بالرجحان، فيكون مشروعا في الباقي، تحصيلا لتلك الارجحية و عندي