responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 46

لنا- ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كان يقول: اذا اجتمع عيدان في يوم واحد، فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان في يوم و أنا أصليهما جميعا، فمن كان منزله قاصيا و أحب أن ينصرف، فقد أذنت له [1]. و لان حصول المشقة فيه أكثر.

احتج الشيخان برواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام اجتمع عيد على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام، فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يأتيه فليفعل، و ان شاء لم يفعل، فان له رخصة [2].

و يضعف بأن خبرنا مقيد و خبركم مطلق، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين.

فائدة:

لو قلنا بالسقوط مطلقا، وجب على الامام الحضور، قاله علم الهدى، تمسكا بظاهر العموم السالم عن المعارض، و ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [3] ليس بجيد.

قال رحمه اللّه: اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، ان كان ممن تجب عليه، و في خروجه بعد الفجر و قبل طلوعها تردد، و الاشبه الجواز.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز، و هو مذهب أكثر الاصحاب.

و الالتفات الى أن ظاهر الرواية [4] دال على التحريم، و هو اللائح من كلام الشيخ به. أما لو خرج قبل الفجر، فلا كراهة و لا تحريم اجماعا.

[حكم صلاة الكسوف]

قال رحمه اللّه في صلاة الكسوف: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة


[1] تهذيب الاحكام 3/ 137، ح 36.

[2] فروع الكافى 3/ 461، ح 8، و الرواية فيه عن سلمة.

[3] المبسوط 1/ 170.

[4] تهذيب الاحكام 3/ 286، ح 9.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست