لنا- ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كان
يقول: اذا اجتمع عيدان في يوم واحد، فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته
الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان في يوم و أنا أصليهما جميعا، فمن كان منزله قاصيا
و أحب أن ينصرف، فقد أذنت له[1]. و لان حصول المشقة فيه أكثر.
احتج
الشيخان برواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام اجتمع عيد على عهد أمير
المؤمنين عليه السّلام، فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن
يأتيه فليفعل، و ان شاء لم يفعل، فان له رخصة[2].
و يضعف بأن
خبرنا مقيد و خبركم مطلق، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين.
فائدة:
لو قلنا
بالسقوط مطلقا، وجب على الامام الحضور، قاله علم الهدى، تمسكا بظاهر العموم السالم
عن المعارض، و ظاهر كلام الشيخ في المبسوط[3] ليس بجيد.
قال رحمه
اللّه: اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، ان كان ممن تجب
عليه، و في خروجه بعد الفجر و قبل طلوعها تردد، و الاشبه الجواز.
أقول:
منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز، و هو مذهب أكثر الاصحاب.
و الالتفات
الى أن ظاهر الرواية[4] دال على التحريم، و هو اللائح من كلام الشيخ
به. أما لو خرج قبل الفجر، فلا كراهة و لا تحريم اجماعا.
[حكم صلاة الكسوف]
قال رحمه
اللّه في صلاة الكسوف: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة