قال رحمه اللّه: و بتقدير وجوبه هل يتعين
لفظا؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا.
أقول: ذهب
أبو الصلاح الى وجوب القنوت بالدعاء المذكور. و الحق الاستحباب، و لاصالة البراءة،
و رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين
التكبيرات في العيدين، قال: ما شئت من الكلام الحسن[1].
احتج بظاهر
الروايات الدالة على ذلك، و تحمل على الاستحباب للجمع بين الادلة، و خاصة مع
اختلاف كيفية الفعل.
[ما لو اتفق عيد و جمعة في
يوم واحد]
قال رحمه
اللّه: لو اتفق عيد و جمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، و
على الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
و قيل:
الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، و هو الاشبه.
أقول: اختلف
الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخان الى سقوط الجمعة وجوبا عمن صلى العيد، و
رواه ابن بابويه في كتابه[2]، و اختاره ابن
ادريس و به قال أحمد.
و قال ابن
الجنيد: اذا اجتمع عيد و جمعة اذن الامام بالناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلي
بهم الصلاة، فمن أحب أن ينصرف كان له مع قصي منزله، و استحب له حضورها مع انتفاء
الضرر عنه و عن غيره و فيه أشعار بما قاله المصنف رحمه اللّه، و هو قول لبعض
الشافعية.
و قال أبو
الصلاح لا تسقط: تمسكا بعموم الآية و الاخبار، و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي، و
هو خيرة ابن البراج، و الحق ما اختاره أبو علي.