responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 45

قال رحمه اللّه: و بتقدير وجوبه هل يتعين لفظا؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا.

أقول: ذهب أبو الصلاح الى وجوب القنوت بالدعاء المذكور. و الحق الاستحباب، و لاصالة البراءة، و رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين، قال: ما شئت من الكلام الحسن [1].

احتج بظاهر الروايات الدالة على ذلك، و تحمل على الاستحباب للجمع بين الادلة، و خاصة مع اختلاف كيفية الفعل.

[ما لو اتفق عيد و جمعة في يوم واحد]

قال رحمه اللّه: لو اتفق عيد و جمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، و على الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.

و قيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، و هو الاشبه.

أقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخان الى سقوط الجمعة وجوبا عمن صلى العيد، و رواه ابن بابويه في كتابه [2]، و اختاره ابن ادريس و به قال أحمد.

و قال ابن الجنيد: اذا اجتمع عيد و جمعة اذن الامام بالناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلي بهم الصلاة، فمن أحب أن ينصرف كان له مع قصي منزله، و استحب له حضورها مع انتفاء الضرر عنه و عن غيره و فيه أشعار بما قاله المصنف رحمه اللّه، و هو قول لبعض الشافعية.

و قال أبو الصلاح لا تسقط: تمسكا بعموم الآية و الاخبار، و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي، و هو خيرة ابن البراج، و الحق ما اختاره أبو علي.


[1] تهذيب الاحكام 3/ 288، ح 19.

[2] من لا يحضره الفقيه 1/ 509- 510.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست