responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 335

ثم قال رحمه اللّه: و هذا القول ضعيف لا يتفرع عليه، و التفريع على القولين الاولين.

و الذي ضعفه هنا ما اختاره في الخلاف [1]، محتجا بأن الموصى به لا يجوز أن يبقى على ملك الموصي، لانه قد مات و الميت لا يملك شيئا، و لا يجوز أن يدخل في ملك الورثة، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ*» [2] فجعل الميراث بعد الوصية، فلم يبق الا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.

[مباحث الوصية]

قال رحمه اللّه: و لو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، قضي عليهم بما ظنوه و أحلفوا على الزائد، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة بقاء ملك الورثة على ما زاد على الثلث، ترك العمل بها مع اجازتهم، للنص و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و لا اجازة هنا.

و يؤيده أن الموصى له مدع للاجازة في قدر النصف، و الورثة ينكر الاجازة اذ التقدير انهم انما أجازوا الوصية في النصف على تقدير كونه قليلا، فيكون القول قولهم، عملا بقوله عليه السّلام «و اليمين على من أنكر» [3] و هو اختياره في المبسوط [4].

و الالتفات الى أن الورثة مكذبون لهذه الدعوى بظاهر اجازتهم، فلا يسمع قولهم.

قال رحمه اللّه: و لو أوصى بسيف معين و فيه جفن، دخل الجفن و الحلية في الوصية- الى قوله: و فيه قول آخر بعيد.

اقول: أشار بالقول البعيد الى ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في النهاية بعد ايراد‌


[1] الخلاف 2/ 94- 95.

[2] سورة النساء: 11.

[3] عوالى اللئالى 1/ 244 و 453 و 2/ 258 و 345 و 3/ 523.

[4] المبسوط 4/ 8.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست