ثم قال رحمه اللّه: و هذا القول ضعيف لا يتفرع عليه، و التفريع على
القولين الاولين.
و الذي ضعفه
هنا ما اختاره في الخلاف[1]، محتجا بأن الموصى به لا يجوز أن يبقى على
ملك الموصي، لانه قد مات و الميت لا يملك شيئا، و لا يجوز أن يدخل في ملك الورثة،
لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ*»[2] فجعل
الميراث بعد الوصية، فلم يبق الا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.
[مباحث الوصية]
قال رحمه
اللّه: و لو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه
قليل، قضي عليهم بما ظنوه و أحلفوا على الزائد، و فيه تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة بقاء ملك الورثة على ما زاد على الثلث، ترك العمل بها مع
اجازتهم، للنص و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و لا اجازة هنا.
و يؤيده أن
الموصى له مدع للاجازة في قدر النصف، و الورثة ينكر الاجازة اذ التقدير انهم انما
أجازوا الوصية في النصف على تقدير كونه قليلا، فيكون القول قولهم، عملا بقوله عليه
السّلام «و اليمين على من أنكر»[3] و هو اختياره في
المبسوط[4].
و الالتفات
الى أن الورثة مكذبون لهذه الدعوى بظاهر اجازتهم، فلا يسمع قولهم.
قال رحمه
اللّه: و لو أوصى بسيف معين و فيه جفن، دخل الجفن و الحلية في الوصية-
الى قوله: و فيه قول آخر بعيد.
اقول: أشار
بالقول البعيد الى ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في النهاية بعد ايراد