responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 336

هذه المسائل، فانه قال بعدها بلا فصل: هذا اذا كان الموصي عدلا مأمونا، فان لم يكن عدلا و كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه، من الصندوق و السفينة و السيف و الجراب و ما فيها [1]. و هذا القول في غاية البعد.

[ما لو أوصى باخراج بعض ولده من الارث]

قال رحمه اللّه: و لو أوصى باخراج بعض ولده من الارث، لم يصح- الى قوله: و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.

أقول: لما كان ثبوت النسب سببا في ثبوت الميراث لم يكن بوصية الأب اعتبار، و الا لزم نقض الاحكام الشرعية، و يؤيد ذلك رواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام [2].

و الرواية المهجورة التي أشار إليها رحمه اللّه، هي ما رواه الوشاء عن محمد ابن يحيى عن وصي علي بن السري قال: قلت لابي الحسن عليه السّلام: ان علي بن السري توفي و أوصى الي، و أن ابنه جعفر وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال: اخرجه، ان كنت صادقا سيصيبه خبل.

و هذه الرواية ذكرها الشيخ في التهذيب [3] و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و قالا: متى لم يحدث هذا الحدث لم يخرج عن الارث [4].

و الاكثرون على القول الاول، و هذه الرواية من حيث أن الوصي الذي هو الراوي مجهول الحال و الاسم.

قال رحمه اللّه: لو أوصى له بقوس، انصرف الى قوس النشاب و النبل و الحسبان.


[1] النهاية ص 614.

[2] تهذيب الاحكام 9/ 236، ح 11.

[3] تهذيب الاحكام 9/ 235، ح 10.

[4] من لا يحضره الفقيه 4/ 219- 220.


 

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست