هذه المسائل، فانه قال بعدها بلا فصل: هذا اذا كان الموصي عدلا
مأمونا، فان لم يكن عدلا و كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه، من الصندوق
و السفينة و السيف و الجراب و ما فيها[1]. و هذا القول في غاية البعد.
[ما لو أوصى باخراج بعض
ولده من الارث]
قال رحمه
اللّه: و لو أوصى باخراج بعض ولده من الارث، لم يصح- الى قوله: و فيه
رواية بوجه آخر مهجورة.
أقول: لما
كان ثبوت النسب سببا في ثبوت الميراث لم يكن بوصية الأب اعتبار، و الا لزم نقض
الاحكام الشرعية، و يؤيد ذلك رواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام[2].
و الرواية
المهجورة التي أشار إليها رحمه اللّه، هي ما رواه الوشاء عن محمد ابن يحيى عن وصي
علي بن السري قال: قلت لابي الحسن عليه السّلام: ان علي بن السري توفي و أوصى الي،
و أن ابنه جعفر وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال: اخرجه، ان
كنت صادقا سيصيبه خبل.
و هذه
الرواية ذكرها الشيخ في التهذيب[3] و ابن بابويه في من
لا يحضره الفقيه و قالا: متى لم يحدث هذا الحدث لم يخرج عن الارث[4].
و الاكثرون
على القول الاول، و هذه الرواية من حيث أن الوصي الذي هو الراوي مجهول الحال و
الاسم.
قال رحمه
اللّه: لو أوصى له بقوس، انصرف الى قوس النشاب و النبل و الحسبان.