ملكه، فلا يضمنه، و هذه فتوى الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2].
و الالتفات
الى أن جواز الرجوع في العين مع وجودها يقتضي التسلط على أخذ مثلها، أو قيمتها مع
عدمها، و هو الاقوى عندي.
قال رحمه
اللّه: و في اشتراط المبادرة و المحاطة تردد، و الظاهر أنه لا يشترط.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.
و الالتفات
الى أن عقد الرماية انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للقتال، و ذلك انما يكون
واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه: اما المبادرة، و اما المحاطة اذ ببلوغ الغاية
فيهما يحصل الخذف بالرمي على أبلغ نظام، لكونهما أشق أقسام الرماية. و حكى الشيخ
في المبسوط[3] الوجهين و لم يرجح أحدهما.
[فصل فى كتاب الوصية]
[انتقال الملك الى الموصى
له بموت الموصي]
قال رحمه
اللّه: و ينتقل بالوصية الملك الى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى
له، و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الاظهر.
أقول: حكى
الشيخ في المبسوط[4] في هذه المسألة أقوالا:
الاول: أن
انتقال الملك الى الموصى له موقوف على شرطين، وفاة الموصي و قبول الموصى له، فاذا
وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.
الثاني: انه
مراعى، فان قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه الملك بوفاته، و ان لم يقبل تبينا
انتقاله الى الورثة.
الثالث: أنه
ينتقل الى الموصى له بموت الموصي كالميراث، و لا يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان
قبل ذلك استقر ملكه عليه، و ان رد انتقل عنه الى ورثته