responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 328

نمنع قبول تلك الشهادة، كما هو رأي الشيخ.

قال رحمه اللّه: لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم- الى قوله: و كذا لو كان الحق دينا، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الغريم مصدق لدعوى الوكالة، فيجب عليه تسليم الحق الى من اعترف أنه وكيل، لعموم قوله عليه السّلام «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

و الالتفات الى أن تصادق الغريم و الوكيل على الوكالة اثبات لنوع ولاية على التصرف في مال الغير، فلا تسمع الا ببينة.

و اعلم أن المتأخر أوجب التسليم الى الوكيل مع تصديق الغريم في دعوى الوكالة و أطلق، و الشيخ رحمه اللّه لم يوجب التسليم مطلقا، و التفصيل حسن، و هو المشهور من مذهب أبي حنيفة.

قال رحمه اللّه: الوكيل في الايداع- الى آخره.

أقول: قد مر ما يضاهي هذا البحث في كتاب الوديعة.

[ما لو اذن الموكل لوكيله في بيع ماله]

قال رحمه اللّه: اذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع، جاز و فيه تردد. و كذا في النكاح.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل. و الالتفات الى أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و اختاره ابن الجنيد و المتأخر.

قال رحمه اللّه: لو وكل بقبض دينه من غريم له، فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل، فالقول قول الموكل، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى كون الوكيل مدعيا و الموكل منكرا، فيكون‌


[1] عوالى اللئالى 1/ 223 و 2/ 257 و 3/ 442.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست