قال رحمه
اللّه: لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم- الى قوله: و كذا لو
كان الحق دينا، و فيه تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أن الغريم مصدق لدعوى الوكالة، فيجب عليه تسليم الحق الى من
اعترف أنه وكيل، لعموم قوله عليه السّلام «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1].
و الالتفات
الى أن تصادق الغريم و الوكيل على الوكالة اثبات لنوع ولاية على التصرف في مال
الغير، فلا تسمع الا ببينة.
و اعلم أن
المتأخر أوجب التسليم الى الوكيل مع تصديق الغريم في دعوى الوكالة و أطلق، و الشيخ
رحمه اللّه لم يوجب التسليم مطلقا، و التفصيل حسن، و هو المشهور من مذهب أبي
حنيفة.
قال رحمه
اللّه: الوكيل في الايداع- الى آخره.
أقول: قد مر
ما يضاهي هذا البحث في كتاب الوديعة.
[ما لو اذن الموكل لوكيله
في بيع ماله]
قال رحمه
اللّه: اذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع، جاز و فيه تردد.
و كذا في النكاح.
أقول:
منشؤه: النظر الى الاصل. و الالتفات الى أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا
قابلا، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و اختاره ابن الجنيد و المتأخر.
قال رحمه
اللّه: لو وكل بقبض دينه من غريم له، فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و
أنكر الموكل، فالقول قول الموكل، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى كون الوكيل مدعيا و الموكل منكرا، فيكون