responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 327

الثالثة: أن يتوكل للذمي على مثله.

الرابعة: أن يتوكل له على مسلم، و قد تردد فيه المصنف، و منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز، و عليه أكثر الاصحاب.

و الالتفات الى أن في هذه الوكالة ثبوت نوع سلطنة للكافر على المسلم، اذ يد الوكيل يد الموكل الذي هو كافر، فلا يصح عملا بالآية، و هو ظاهر كلام الشيخ المفيد و الشيخ و سلار.

و ان كان الثاني، فمسائله أربع:

الاولى: أن يتوكل لذمي على ذمي، و لا خلاف في جوازه.

الثانية: أن يتوكل له على مسلم، و المشهور منعه لما ذكرناه أولا.

الثالثة: أن يتوكل لمسلم على مسلم، و هو غير جائز.

الرابعة: أن يتوكل له على ذمي، و هو ظاهر الجواز.

[لو اختلف الوكيل و الموكل في لفظ العقد]

قال رحمه اللّه: و لو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما بأن الموكل قال: وكلتك، و يشهد آخر أنه قال: استنبتك، لم تقبل، لانها شهادة على عقدين اذ صيغة كل منهما مخالفة للاخرى، و فيه تردد، اذ مرجعه الى أنهما شهدا في وقتين.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن هذه الولاية حكم شرعي، فيقف على دليله و ليس، و لان شرط قبول شهادة الشاهدين تواردهما على العقد، و هو منتف هنا، اذ العقد بقوله «وكلتك» غير بقوله «استنبتك» و هو خيرة الشيخ في المبسوط [1].

و من الالتفات الى أن المعتبر في قبول الشهادة اتفاقهما على المعنى الواحد، و هو موجود هنا، اذ هما مترادفان، و لان حاصل هذه الشهادة يرجع الى أن الشاهدين قد شهدا في وقتين، و قد بينا قبول هذه لعدم الفرق. و فيه نظر، فانا‌


[1] المبسوط 2/ 376.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست