الرابعة: أن
يتوكل له على مسلم، و قد تردد فيه المصنف، و منشؤه: النظر الى الاصل الدال على
الجواز، و عليه أكثر الاصحاب.
و الالتفات
الى أن في هذه الوكالة ثبوت نوع سلطنة للكافر على المسلم، اذ يد الوكيل يد الموكل
الذي هو كافر، فلا يصح عملا بالآية، و هو ظاهر كلام الشيخ المفيد و الشيخ و سلار.
و ان كان الثاني،
فمسائله أربع:
الاولى: أن
يتوكل لذمي على ذمي، و لا خلاف في جوازه.
الثانية: أن
يتوكل له على مسلم، و المشهور منعه لما ذكرناه أولا.
الثالثة: أن
يتوكل لمسلم على مسلم، و هو غير جائز.
الرابعة: أن
يتوكل له على ذمي، و هو ظاهر الجواز.
[لو اختلف الوكيل و الموكل
في لفظ العقد]
قال رحمه
اللّه: و لو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما بأن الموكل قال:
وكلتك، و يشهد آخر أنه قال: استنبتك، لم تقبل، لانها شهادة على عقدين اذ صيغة كل
منهما مخالفة للاخرى، و فيه تردد، اذ مرجعه الى أنهما شهدا في وقتين.
أقول: ينشأ:
من النظر الى أن هذه الولاية حكم شرعي، فيقف على دليله و ليس، و لان شرط قبول
شهادة الشاهدين تواردهما على العقد، و هو منتف هنا، اذ العقد بقوله «وكلتك» غير
بقوله «استنبتك» و هو خيرة الشيخ في المبسوط[1].
و من
الالتفات الى أن المعتبر في قبول الشهادة اتفاقهما على المعنى الواحد، و هو موجود
هنا، اذ هما مترادفان، و لان حاصل هذه الشهادة يرجع الى أن الشاهدين قد شهدا في
وقتين، و قد بينا قبول هذه لعدم الفرق. و فيه نظر، فانا