القول قوله، عملا بقوله عليه السّلام «و اليمين على من أنكر»[1].
و الالتفات
الى كون الوكيل أمينا، فيكون القول قوله، و لانه أقر بماله أن يفعله.
[مباحث الوقف]
قال رحمه
اللّه: و في وقف من بلغ عشرا تردد، و المروي جواز صدقته، و الاولى المنع،
لتوقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل، و يؤيده رواية زرعة عن سماعة قال:
سألته عن
طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، فقال: اذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها، فلا
بأس، و هو جائز[2].
قال الشيخ
رحمه اللّه في الاستبصار: و قد حد ذلك بعشر سنين[3]. و به أفتى
في النهاية.
و الالتفات
الى أن الحجر ثابت، فيتوقف رفعه على ثبوت المزيل قطعا، و هو اما بلوغ خمس عشر سنة،
أو الانبات، أو الاحتلام، و به أفتى المتأخر، و هو المختار، و تحمل الرواية على من
بلغ بأحد الامرين الاولين دون الثالث.
قال رحمه
اللّه: و لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك، فيه تردد، و المنع أشبه.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الصحة، ترك العمل به في صورة حصول الوقف على من
لا يملك فقط، فيبقى معمولا به فيما عداه، و يؤيده عموم قوله عليه السّلام «الناس
مسلطون على أموالهم»[4]. و به أفتى الشيخ رحمه اللّه في الخلاف[5]، محتجا
بالاصل و عدم الدليل على الابطال، و بأن بطلانه في
[1]
عوالى اللئالى 1/ 244 و 453 و 2/ 258 و 345 و 3/ 523.