responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 329

القول قوله، عملا بقوله عليه السّلام «و اليمين على من أنكر» [1].

و الالتفات الى كون الوكيل أمينا، فيكون القول قوله، و لانه أقر بماله أن يفعله.

[مباحث الوقف]

قال رحمه اللّه: و في وقف من بلغ عشرا تردد، و المروي جواز صدقته، و الاولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، و يؤيده رواية زرعة عن سماعة قال:

سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، فقال: اذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها، فلا بأس، و هو جائز [2].

قال الشيخ رحمه اللّه في الاستبصار: و قد حد ذلك بعشر سنين [3]. و به أفتى في النهاية.

و الالتفات الى أن الحجر ثابت، فيتوقف رفعه على ثبوت المزيل قطعا، و هو اما بلوغ خمس عشر سنة، أو الانبات، أو الاحتلام، و به أفتى المتأخر، و هو المختار، و تحمل الرواية على من بلغ بأحد الامرين الاولين دون الثالث.

قال رحمه اللّه: و لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك، فيه تردد، و المنع أشبه.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الصحة، ترك العمل به في صورة حصول الوقف على من لا يملك فقط، فيبقى معمولا به فيما عداه، و يؤيده عموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» [4]. و به أفتى الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [5]، محتجا بالاصل و عدم الدليل على الابطال، و بأن بطلانه في‌


[1] عوالى اللئالى 1/ 244 و 453 و 2/ 258 و 345 و 3/ 523.

[2] الاستبصار 3/ 303.

[3] الاستبصار 3/ 303.

[4] عوالى اللئالى 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

[5] الخلاف 2/ 9 مسألة 10.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست