responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 324

أقول: المراد بالقولين ما ذكره أولا، من أن الاجارة هل تبطل بالموت أو لا؟ فان قلنا بالبطلان بطلت بموت المستأجر، و الا فلا.

قال رحمه اللّه: و هل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم، و فيه تردد.

اقول: القائل بالجواز هو المتأخر، و منشأ التردد: النظر الى الاصل الدال على الجواز، و لانه عين مملوكة يمكن الانتفاع به مع بقائه، فتصح اجارته.

أما الصغرى، ففرضية. و أما الكبرى فاجماعية.

و الالتفات الى أن التنزه ليس بغرض مقصود للعقلاء، فيكون عبثا، فتكون الاجارة باطلة، لاشتمالها على وجه قبح، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]، و جوزه المتأخر.

فرع:

قال الشيخ رحمه اللّه: و كذا الحكم لو استأجر بناء محكما للتعلم منه و النظر إليه.

[اشتراط كون المنفعة مقدورا على تسليمها]

قال رحمه اللّه: السادس- أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم تصح، و لو ضم إليه، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن القدرة شرط، و هي منتفية هنا، فينتفي مشروطها و هو الاجارة.

و الالتفات الى أن بيعه كذلك جائز، فتكون اجارته أيضا كذلك جائزة لتساويهما.

قال رحمه اللّه: و لو منعه المؤجر منه، سقطت الاجارة، و هل للمستأجر أن


[1] الخلاف 1/ 716 مسألة 24.

[2] المبسوط 3/ 238.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست