أقول: المراد بالقولين ما ذكره أولا، من أن الاجارة هل تبطل بالموت
أو لا؟ فان قلنا بالبطلان بطلت بموت المستأجر، و الا فلا.
قال رحمه
اللّه: و هل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم، و فيه تردد.
اقول:
القائل بالجواز هو المتأخر، و منشأ التردد: النظر الى الاصل الدال على الجواز، و
لانه عين مملوكة يمكن الانتفاع به مع بقائه، فتصح اجارته.
أما الصغرى،
ففرضية. و أما الكبرى فاجماعية.
و الالتفات
الى أن التنزه ليس بغرض مقصود للعقلاء، فيكون عبثا، فتكون الاجارة باطلة،
لاشتمالها على وجه قبح، و هو اختيار الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]، و جوزه
المتأخر.
فرع:
قال الشيخ
رحمه اللّه: و كذا الحكم لو استأجر بناء محكما للتعلم منه و النظر إليه.
[اشتراط كون المنفعة مقدورا
على تسليمها]
قال رحمه
اللّه: السادس- أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا
لم تصح، و لو ضم إليه، و فيه تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أن القدرة شرط، و هي منتفية هنا، فينتفي مشروطها و هو الاجارة.
و الالتفات
الى أن بيعه كذلك جائز، فتكون اجارته أيضا كذلك جائزة لتساويهما.
قال رحمه
اللّه: و لو منعه المؤجر منه، سقطت الاجارة، و هل للمستأجر أن