responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 323

جَهَنَّمَ» [1].

[ما يلزم في اجارة المرضعة]

قال رحمه اللّه: و يجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج، فان لم يأذن، فيه تردد، و الجواز أشبه، اذا لم يمنع الرضاع من حقه.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.

و الالتفات الى أن منافع المرأة مملوكة للزوج بالعقد، فلا يصح التصرف فيها الا باذنه، و هو اختيار المتأخر، متبعا للشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3]، و نمنع كونها مملوكة مطلقا، بل المملوك الوطي و ما يتوقف عليه، فحينئذ يجوز الاستيجار اذا لم يكن مانعا من الوطي. أما لو منع، لم يجز قولا واحدا.

قال رحمه اللّه: و هل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم، و فيه تردد.

أقول: القائل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [4]، و التردد منشؤه: النظر الى أصالتي الجواز من التعيين و عدم الاشتراط.

و الالتفات الى ان الاغراض في ذلك تختلف، و تتفاوت الاجر بسبب اختلاف محال الارضاع، فان الارضاع في بيت المرضعة أسهل لها، فيكون أقل اجرة من غيره، و في بيت الصبي أو غيره أشق عليها، فيكون أكثر اجرة، فيجب تعيين الموضع دفعا للغرر الناشي من ابهامه.

و لو أطلقاه، بطل العقد، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و لعله الاقرب.

قال رحمه اللّه: و لو مات أبو الصبي هل يبطل العقد؟ يبنى على القولين.


[1] سورة التوبة: 109.

[2] الخلاف 1/ 714.

[3] المبسوط 3/ 238.

[4] المبسوط 3/ 238.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست