قال رحمه
اللّه: و يجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج، فان لم يأذن،
فيه تردد، و الجواز أشبه، اذا لم يمنع الرضاع من حقه.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.
و الالتفات
الى أن منافع المرأة مملوكة للزوج بالعقد، فلا يصح التصرف فيها الا باذنه، و هو
اختيار المتأخر، متبعا للشيخ في الخلاف[2] و المبسوط[3]، و نمنع
كونها مملوكة مطلقا، بل المملوك الوطي و ما يتوقف عليه، فحينئذ يجوز الاستيجار اذا
لم يكن مانعا من الوطي. أما لو منع، لم يجز قولا واحدا.
قال رحمه
اللّه: و هل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم، و فيه تردد.
أقول:
القائل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[4]، و التردد منشؤه:
النظر الى أصالتي الجواز من التعيين و عدم الاشتراط.
و الالتفات
الى ان الاغراض في ذلك تختلف، و تتفاوت الاجر بسبب اختلاف محال الارضاع، فان
الارضاع في بيت المرضعة أسهل لها، فيكون أقل اجرة من غيره، و في بيت الصبي أو غيره
أشق عليها، فيكون أكثر اجرة، فيجب تعيين الموضع دفعا للغرر الناشي من ابهامه.
و لو
أطلقاه، بطل العقد، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و لعله الاقرب.
قال رحمه
اللّه: و لو مات أبو الصبي هل يبطل العقد؟ يبنى على القولين.