الزمان أو العمل أو بهما، و أما اذا كانت في الذمة مثل أن يقول:
استأجرت منك ظهرا للركوب، و وصف الشرائط التي تضبط بها من ذكر الجنس و النوع و
غيرهما جاز ذلك، و عليه تسليم الظهر إليه على الصفات المشترطة، و جوزها حالة و
مؤجلة.
ثم قال: اذا
ثبت هذا، فاذا سلم إليه الظهر في وقته و تلف قبل استيفاء المنافع كان له
الاستبدال، لان العقد لم يتناول عينا، كالثمن اذا كان في الذمة[1].
و أطلق
القول في الخلاف[2]، باستقرار الاجرة مع مضي قدر ما يمكن استيفاء المنفعة
فيه.
[ما يلزم في اجارة الدابة]
قال رحمه
اللّه: و يلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في امكان الركوب، من الرحل و
القتب و آلته و الحزام و الزمام، و في رفع المحمل و شده تردد، أشبهه اللزوم.
أقول:
منشؤه: النظر الى اصالة براءة ذمة المؤجر، ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى
معمولا بها فيما عداها.
و الالتفات
الى أن التمكن من الركوب واجب على المؤجر، و لا يتم الا برفع المحمل و شده، و حكى
الشيخ في المبسوط[3] الوجهين، و لم يختر شيئا.
قال رحمه
اللّه: و لو اكترى دابة فسار عليها- الى قوله: أو كبحها.
أقول: الكبح
بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة: جذب الزمام بعنف، حتى يكون خارجا عن العادة.
قال رحمه
اللّه: و لو حفرها فانهارت.
اقول: يقال
انهارت البئر اذا انهدمت، قال اللّه تعالى «فَانْهٰارَ
بِهِ فِي نٰارِ