responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 322

الزمان أو العمل أو بهما، و أما اذا كانت في الذمة مثل أن يقول: استأجرت منك ظهرا للركوب، و وصف الشرائط التي تضبط بها من ذكر الجنس و النوع و غيرهما جاز ذلك، و عليه تسليم الظهر إليه على الصفات المشترطة، و جوزها حالة و مؤجلة.

ثم قال: اذا ثبت هذا، فاذا سلم إليه الظهر في وقته و تلف قبل استيفاء المنافع كان له الاستبدال، لان العقد لم يتناول عينا، كالثمن اذا كان في الذمة [1].

و أطلق القول في الخلاف [2]، باستقرار الاجرة مع مضي قدر ما يمكن استيفاء المنفعة فيه.

[ما يلزم في اجارة الدابة]

قال رحمه اللّه: و يلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في امكان الركوب، من الرحل و القتب و آلته و الحزام و الزمام، و في رفع المحمل و شده تردد، أشبهه اللزوم.

أقول: منشؤه: النظر الى اصالة براءة ذمة المؤجر، ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

و الالتفات الى أن التمكن من الركوب واجب على المؤجر، و لا يتم الا برفع المحمل و شده، و حكى الشيخ في المبسوط [3] الوجهين، و لم يختر شيئا.

قال رحمه اللّه: و لو اكترى دابة فسار عليها- الى قوله: أو كبحها.

أقول: الكبح بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة: جذب الزمام بعنف، حتى يكون خارجا عن العادة.

قال رحمه اللّه: و لو حفرها فانهارت.

اقول: يقال انهارت البئر اذا انهدمت، قال اللّه تعالى «فَانْهٰارَ بِهِ فِي نٰارِ


[1] المبسوط 3/ 231- 232.

[2] الخلاف 1/ 710.

[3] المبسوط 3/ 228.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست