responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 325

يلتزم و يطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، الاظهر نعم.

اقول: منشؤه: النظر الى أن المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد، فاذا منعها المؤجر كان عاصيا، فيكون للمستأجر مطالبته بأجرة المثل، كما لو غصب غيرها من أعيان ماله.

و الالتفات الى أن القبض شرط في صحة الاجارة، بدليل بطلانها بتلف المعقود عليه قبل القبض و لم يحصل، فتكون الاجارة باطلة.

قال رحمه اللّه: و اذا انهدم المسكن، كان للمستأجر فسخ الاجارة، الا أن يعيده صاحبه و يمكنه منه، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى الاستصحاب، و تقريره: أن الانهدام موجب للتسلط على فسخ الاجارة قبل الاعادة، هكذا بعدها.

و الالتفات الى أن المقتضي للتسلط على الفسخ و هو الانهدام قد زال، فيزوله معلوله و هو الفسخ.

قال رحمه اللّه: و لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن و صحت في المحتمل، و لو اتفق البلوغ فيه، و هل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟

قيل: نعم، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا، فيكون لازما للصبي و لا يجوز له فسخه. أما المقدمة الاولى، فلثبوت الولاية له عليه حينئذ. و أما الثانية فلقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] و هو الذي قواه الشيخ أولا.

و الالتفات الى وجود البلوغ المقتضي للتسلط على النفس، فيكون له الفسخ و هو الذي اختاره الشيخ ثانيا، و ثبوت ولاية الولي أولا لا ينافي ثبوت الخيار للصبي أخيرا.


[1] سورة المائدة: 1.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست