يلتزم و يطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، الاظهر نعم.
اقول:
منشؤه: النظر الى أن المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد، فاذا منعها المؤجر كان
عاصيا، فيكون للمستأجر مطالبته بأجرة المثل، كما لو غصب غيرها من أعيان ماله.
و الالتفات
الى أن القبض شرط في صحة الاجارة، بدليل بطلانها بتلف المعقود عليه قبل القبض و لم
يحصل، فتكون الاجارة باطلة.
قال رحمه
اللّه: و اذا انهدم المسكن، كان للمستأجر فسخ الاجارة، الا أن يعيده
صاحبه و يمكنه منه، و فيه تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى الاستصحاب، و تقريره: أن الانهدام موجب للتسلط على فسخ الاجارة
قبل الاعادة، هكذا بعدها.
و الالتفات
الى أن المقتضي للتسلط على الفسخ و هو الانهدام قد زال، فيزوله معلوله و هو الفسخ.
قال رحمه
اللّه: و لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن و صحت
في المحتمل، و لو اتفق البلوغ فيه، و هل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟
قيل: نعم،
و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا، فيكون لازما للصبي و لا يجوز له
فسخه. أما المقدمة الاولى، فلثبوت الولاية له عليه حينئذ. و أما الثانية فلقوله
تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] و هو الذي قواه
الشيخ أولا.
و الالتفات
الى وجود البلوغ المقتضي للتسلط على النفس، فيكون له الفسخ و هو الذي اختاره الشيخ
ثانيا، و ثبوت ولاية الولي أولا لا ينافي ثبوت الخيار للصبي أخيرا.