الثاني: عكسه، و هو كل من قبض الشيء لمصلحته فقط، كالمرتهن و
المستأجر.
الثالث: من
وقع الخلاف في قبول قوله، و هو كل من قبض الشيء لمصلحة مشتركة بينه و بين مالكه،
كالعامل في القراض و الوكيل بجعل.
و منشأ
الخلاف: تعارض المصلحتين، و اذا تعارضتا وجب الترجيح و هو من طرفنا.
[لو مات رب المال و هو
عروض]
قال رحمه
اللّه: و لو مات رب المال و هو عروض، كان له البيع، الا أن يمنعه الوارث،
و فيه قول.
اقول: القول
يمكن أن يقال: انه المنع من البيع، لانفساخ المقارضة بالموت الا مع اذن الوارث.
قال رحمه اللّه: اذا تلف
مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح. و كذا لو تلف
قبل ذلك، و في هذا تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة العامل، و عدم كون الربح وقاية لرأس المال، ترك
العمل بها في صورة التلف بعد دورانه في التجارة، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
و الالتفات
الى أن المال المدفوع قد صار مضاربة بنفس القبض، فيكون الربح وقاية له، و هو
اختيار الشيخ في المبسوط[1]، و هذا الوجه ضعيف جدا.
[ما لو قارض اثنان واحدا]
قال رحمه
اللّه: اذا قارض اثنان واحدا- الى قوله: و فيه تردد.
أقول: هذا التردد
مبني على أنه هل يجوز التفاضل في الربح و الخسران مع تساوي المالين، أو التساوي
فيهما مع تفاضل المالين أم لا؟ فان قلنا بالجواز- كما هو مذهب السيد المرتضى- صح
ذلك. و ان قلنا بالبطلان- كما هو مذهب باقي الاصحاب- بطل.