responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 313

قال رحمه اللّه: و لو مضت المدة و الزرع باق، كان للمالك ازالته على الاشبه سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل اللّه سبحانه كتأخير المياه و تغيير الاهوية.

اقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1]: اذا استأجر أرضا للزراعة مدة معينة، فاما أن يطلق أو يعين، فان كان الاول زرع مهما شاء، فان زرع ما يتأخر ادراكه عن المدة المضروبة، كان للمالك منعه ابتداءً، لحصول الضرر في قلعه انتهاء، فان بادر لم يعارض الى حين انتهاء المدة، فحينئذ يجوز القلع.

و كذا الحكم لو أخر الزرع عن أول زمان الاجارة.

أما لو انتفي الامران و اتفق تأخره عن المدة بسبب اضطراب الاهوية و شدة البرد، فهل للمالك ازالته قبل بلوغه؟ فيه وجهان: جواز القلع، لحصول التفريط من الزارع، اذ كان من حقه الاحتياط في تقدير المدة.

الثاني العدم، لما فيه من الاضرار، و لان سبب التأخير ليس من جهته، و هو الاقوى، فعلى هذا يبقيه الى وقت الادراك، و عليه أجرة تلك المدة. و البحث في المعينة كالبحث في المطلقة. و الحق أن للمالك الازالة في جميع هذه الصور، عملا بقوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» [2].

[صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة و بعده]

قال رحمه اللّه: و تصح المساقاة قبل ظهور الثمرة، و هل تصح بعد ظهورها؟

فيه تردد، و الاظهر الجواز، بشرط أن يبقى للعامل عمل و ان قل، ما يستزاد به الثمرة.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الصحة، و لان المقصود من المساقاة زيادة‌


[1] المبسوط 3/ 257.

[2] عوالى اللئالى 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست