responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 311

قال رحمه اللّه: و لو شرط لغلامه حصة معهما، صح عمل الغلام أو لم يعمل و لو شرط لاجنبي و كان عاملا صح، و ان لم يكن عاملا فسد، و فيه وجه آخر.

اقول: المراد بالغلام هنا مملوك رب المال، و بالاجنبي ما عداه. و الوجه الاخر يمكن أن يقال بصحة الشرط، عملا بعموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1].

لكن الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط: اذا شرط رب المال الربح لغلامه فاما أن يكون حرا أو عبدا، فان كان عبدا نظرت، فان لم يكن من الغلام عمل صح قولا واحدا، و ان شرط عليه العمل فعلى وجهين. و ان كان حرا أو أجنبيا، فشرط له من الربح قسطا، فان لم يشترط منه العمل بطل قولا واحدا، و ان شرط العمل صح قولا واحدا [2].

[قبول قول العامل في التلف]

قال رحمه اللّه: و قول العامل مقبول في التلف، و هل يقبل في الرد؟ فيه تردد أظهره أنه لا يقبل.

اقول: منشؤه: النظر الى كونه مدعيا، فلا يقبل قوله الا مع البينة، عملا بقوله عليه السّلام «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» [3].

و الالتفات الى كونه أمينا، فيقبل قوله، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [4].

فرع:

الامناء على أقسام:

الاول: من يقبل قوله في الرد اجماعا، و هو كل من قبض الشي‌ء لمصلحة مالكه فقط، كالمودع و الوكيل المتبرع.


[1] سورة المائدة: 1.

[2] المبسوط 3/ 169.

[3] راجع عوالى اللئالى 1/ 244 و 453 و 2/ 258 و 345 و 3/ 523.

[4] المبسوط 3/ 174.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست