قال رحمه اللّه: و لو شرط لغلامه حصة
معهما، صح عمل الغلام أو لم يعمل و لو شرط لاجنبي و كان عاملا صح، و ان لم يكن
عاملا فسد، و فيه وجه آخر.
اقول:
المراد بالغلام هنا مملوك رب المال، و بالاجنبي ما عداه. و الوجه الاخر يمكن أن
يقال بصحة الشرط، عملا بعموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1].
لكن الشيخ
رحمه اللّه قال في المبسوط: اذا شرط رب المال الربح لغلامه فاما أن يكون حرا أو
عبدا، فان كان عبدا نظرت، فان لم يكن من الغلام عمل صح قولا واحدا، و ان شرط عليه
العمل فعلى وجهين. و ان كان حرا أو أجنبيا، فشرط له من الربح قسطا، فان لم يشترط
منه العمل بطل قولا واحدا، و ان شرط العمل صح قولا واحدا[2].
[قبول قول العامل في التلف]
قال رحمه
اللّه: و قول العامل مقبول في التلف، و هل يقبل في الرد؟ فيه تردد أظهره
أنه لا يقبل.
اقول:
منشؤه: النظر الى كونه مدعيا، فلا يقبل قوله الا مع البينة، عملا بقوله عليه
السّلام «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه»[3].
و الالتفات
الى كونه أمينا، فيقبل قوله، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[4].
فرع:
الامناء على
أقسام:
الاول: من يقبل
قوله في الرد اجماعا، و هو كل من قبض الشيء لمصلحة مالكه فقط، كالمودع و الوكيل
المتبرع.