responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 310

قال رحمه اللّه: و يلزم الحصة بالشرط دون الاجرة، على الاصح.

اقول: ذهب الشيخ في النهاية [1] الى أن العامل ليس له من الربح شي‌ء، و انما له اجرة المثل على رب المال فقط، و هو اختيار شيخنا المفيد و أبي الصلاح و سلار.

و الحق الاول. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] و الاستبصار [4] و اختاره المتأخر.

لنا- وجوه: الاول: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [5] و هذا عقد.

الثاني: المؤمنون عند شروطهم، قال المتأخر: هذا اخبار بمعنى الامر و معناه يجب عليهم أن يوفوا بشروطهم.

الثالث: الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.

[اشتراط كون الربح مشاعا]

قال رحمه اللّه: و لا بدّ أن يكون الربح مشاعا، فلو قال: خذه قراضا و الربح لي فسد، و يمكن أن يجعل بضاعة، نظرا الى المعنى، و فيه تردد. و كذا التردد لو قال: و الربح لك.

أقول: منشأ التردد في هاتين المسألتين: من العمل بظاهر اللفظ، فيكون قراضا فاسدا.

و من الالتفات الى المعنى، فيكون المال على التقدير الاول بضاعة و على الثاني قرضا.


[1] النهاية ص 428.

[2] المبسوط 3/ 171.

[3] الخلاف 1/ 702.

[4] الاستبصار 3/ 126.

[5] سورة المائدة: 1.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست