قال رحمه اللّه: و يلزم الحصة بالشرط دون
الاجرة، على الاصح.
اقول: ذهب
الشيخ في النهاية[1] الى أن العامل ليس له من الربح شيء، و انما له اجرة
المثل على رب المال فقط، و هو اختيار شيخنا المفيد و أبي الصلاح و سلار.
و الحق
الاول. و هو اختيار الشيخ في المبسوط[2] و الخلاف[3] و
الاستبصار[4] و اختاره المتأخر.
لنا- وجوه:
الاول: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] و هذا عقد.
الثاني:
المؤمنون عند شروطهم، قال المتأخر: هذا اخبار بمعنى الامر و معناه يجب عليهم أن
يوفوا بشروطهم.
الثالث:
الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.
[اشتراط كون الربح مشاعا]
قال رحمه
اللّه: و لا بدّ أن يكون الربح مشاعا، فلو قال: خذه قراضا و الربح لي
فسد، و يمكن أن يجعل بضاعة، نظرا الى المعنى، و فيه تردد. و كذا التردد لو قال: و
الربح لك.
أقول: منشأ
التردد في هاتين المسألتين: من العمل بظاهر اللفظ، فيكون قراضا فاسدا.
و من
الالتفات الى المعنى، فيكون المال على التقدير الاول بضاعة و على الثاني قرضا.