اقول: القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1]، و أتبعه المتأخر.
و أما
التردد، فمنشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.
و الالتفات
الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا. أما أنه مناف لمقتضاه، فلان
مقتضى المضاربة التصرف في رأس المال. و أما بطلانه حينئذ، فبالاجماع، و لعله
الاقرب.
[احكام القراض]
[اشتراط كون مال القراض
عينا]
قال رحمه
اللّه: و ينفق العامل في السفر كمال نفقته من أصل المال، على الاظهر.
اقول: ذهب
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[2] الى أنه ليس للعامل
أن ينفق من مال القراض، لا سفرا و لا حضرا، عملا بالاصل الدال على المنع، و أفتى
به في النهاية[3] و الخلاف[4] بالاول، مستدلا
بالاجماع، و اختاره المتأخر و صاحب الواسطة.
و لو قيل:
النفقة الزائدة على نفقة الحضر من أصل المال و الباقي من العامل كان وجها، و هو
اختيار صاحب كشف الرموز.
قال رحمه
اللّه: و من شرط مال القراض أن يكون عينا، و أن يكون دراهم أو دنانير، و
في القراض بالنقرة تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى كونها معتبرة بالقيمة، فلا تصح المضاربة بها، لانها كالثياب و
الحيوان.
و الالتفات
الى كونها أصلا للدراهم، و قد جازت المقارضة بها، فجواز المقارضة بالنقرة أولى،
لقبح ترجيح الفرع على الاصل و لاستلزامه اياه.