responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 309

اقول: القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1]، و أتبعه المتأخر.

و أما التردد، فمنشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.

و الالتفات الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا. أما أنه مناف لمقتضاه، فلان مقتضى المضاربة التصرف في رأس المال. و أما بطلانه حينئذ، فبالاجماع، و لعله الاقرب.

[احكام القراض]

[اشتراط كون مال القراض عينا]

قال رحمه اللّه: و ينفق العامل في السفر كمال نفقته من أصل المال، على الاظهر.

اقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2] الى أنه ليس للعامل أن ينفق من مال القراض، لا سفرا و لا حضرا، عملا بالاصل الدال على المنع، و أفتى به في النهاية [3] و الخلاف [4] بالاول، مستدلا بالاجماع، و اختاره المتأخر و صاحب الواسطة.

و لو قيل: النفقة الزائدة على نفقة الحضر من أصل المال و الباقي من العامل كان وجها، و هو اختيار صاحب كشف الرموز.

قال رحمه اللّه: و من شرط مال القراض أن يكون عينا، و أن يكون دراهم أو دنانير، و في القراض بالنقرة تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى كونها معتبرة بالقيمة، فلا تصح المضاربة بها، لانها كالثياب و الحيوان.

و الالتفات الى كونها أصلا للدراهم، و قد جازت المقارضة بها، فجواز المقارضة بالنقرة أولى، لقبح ترجيح الفرع على الاصل و لاستلزامه اياه.


[1] المبسوط 3/ 198.

[2] المبسوط 3/ 172.

[3] النهاية ص 430.

[4] الخلاف 1/ 698 مسألة 5.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست