و هي باطلة
عندنا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يصح مع الاتفاق و الاختلاف، الا في
الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و الاغتنام، و جوز مالك في الجميع.
و احتج على
بطلانها باجماع الفرقة، و بأن العقود الشرعية تفتقر الى أدلة شرعية، و حيث لا
دلالة فلا شرع، و بأن النبي عليه السّلام نهى عن الغرر، و هذا غرر، لان كلا منهما
لا يعلم أتلف شيئا أم لا، و لا قيمة المتلف.
الثالث:
شركة الوجوه، و هي أن يكون رجلان وجيهان في الشرف و لا مال لهما، فيعقدان الشركة
على أن يتصرف كل منهما بجاهه في ذمته، و يكون ما ارتفع لهما بينهما.
و هذا
التفسير ذكره الشيخ في المبسوط[1]، و تبعه المتأخر و
ابن زهرة و القطب الكيدري.
و قال
الغزالي في الوجيز: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربحه ليكون له بعضه. و
اختاره شيخنا في القواعد[2]. و احتج في الخلاف على بطلانها بما سبق في
الاولى.
الرابع:
شركة المفاوضة، و هي أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما ذكره يعقوب بن
السكيت، و وافقه على ذلك مالك و أحمد و اسحاق و أبو ثور، و صححها أبو حنيفة و
سفيان الثوري و الاوزاعي بشروط: