responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 306

الدين الكيدري.

و هي باطلة عندنا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يصح مع الاتفاق و الاختلاف، الا في الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و الاغتنام، و جوز مالك في الجميع.

و احتج على بطلانها باجماع الفرقة، و بأن العقود الشرعية تفتقر الى أدلة شرعية، و حيث لا دلالة فلا شرع، و بأن النبي عليه السّلام نهى عن الغرر، و هذا غرر، لان كلا منهما لا يعلم أتلف شيئا أم لا، و لا قيمة المتلف.

الثالث: شركة الوجوه، و هي أن يكون رجلان وجيهان في الشرف و لا مال لهما، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل منهما بجاهه في ذمته، و يكون ما ارتفع لهما بينهما.

و هذا التفسير ذكره الشيخ في المبسوط [1]، و تبعه المتأخر و ابن زهرة و القطب الكيدري.

و قال الغزالي في الوجيز: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربحه ليكون له بعضه. و اختاره شيخنا في القواعد [2]. و احتج في الخلاف على بطلانها بما سبق في الاولى.

الرابع: شركة المفاوضة، و هي أن يكون مالهما من كل شي‌ء يملكانه بينهما ذكره يعقوب بن السكيت، و وافقه على ذلك مالك و أحمد و اسحاق و أبو ثور، و صححها أبو حنيفة و سفيان الثوري و الاوزاعي بشروط:

الاول: أن يكون الشريكان مسلمين.

الثاني: أن يكونا حرين.


[1] المبسوط 2/ 348.

[2] القواعد 1/ 242.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست