الثالث: انفاق قدر المال الذي ينعقد الشركة في حقه، كالدراهم و
الدنانير.
الرابع: أن
يشارك كل منهما صاحبه فيما يكتسبه و ان قل، و مما يلزمه من الغرامات من غصب و
كفالة بمال.
و احتج
الشيخ في الخلاف[1] على بطلانها: بعدم الدليل الدال على الصحة و بأن
الانعقاد حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع و لا دلالة، فلا حكم، و لان هذه الشروط
التي ذكروها في اكتساب المال و الغرامة باطلة، فلا تصح معها الشركة و لعموم النهي
عن الغرر، و لا شك في حقيقة هذا.
فرع:
قال
الشافعي: شركة المفاوضة و ان كانت باطلة شرعا، لكن لها حكم لغة.
[لا تصح الشركة بالاعمال]
قال رحمه
اللّه: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، و هو وكيل في القبض و ادعى
المشتري تسليم الثمن الى البائع و صدقه الشريك، برئ المشتري من حقه، و قبلت شهادته
على القابض في النصف الاخر، و هو حصة البائع، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.
و لو ادعى
تسليمه الى الشريك، فصدقه البائع، لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن، لان حصة
البائع لم تسلم إليه و لا الى وكيله و الشريك ينكره، فيكون القول قوله مع يمينه. و
قيل: تقبل شهادة البائع. و المنع في المسألتين أشبه.
اقول:
القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[2] و الخلاف[3]، و احتج
عليه في المبسوط. لان شهادة البائع هنا لا تجر له نفعا، و لا تدفع عنه مضرة، فيجب
قبولها. أما الصغرى، فلان البائع يقول للمشتري: حقي ثابت عليك، و لا يسقط