responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 307

الثالث: انفاق قدر المال الذي ينعقد الشركة في حقه، كالدراهم و الدنانير.

الرابع: أن يشارك كل منهما صاحبه فيما يكتسبه و ان قل، و مما يلزمه من الغرامات من غصب و كفالة بمال.

و احتج الشيخ في الخلاف [1] على بطلانها: بعدم الدليل الدال على الصحة و بأن الانعقاد حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع و لا دلالة، فلا حكم، و لان هذه الشروط التي ذكروها في اكتساب المال و الغرامة باطلة، فلا تصح معها الشركة و لعموم النهي عن الغرر، و لا شك في حقيقة هذا.

فرع:

قال الشافعي: شركة المفاوضة و ان كانت باطلة شرعا، لكن لها حكم لغة.

[لا تصح الشركة بالاعمال]

قال رحمه اللّه: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، و هو وكيل في القبض و ادعى المشتري تسليم الثمن الى البائع و صدقه الشريك، برئ المشتري من حقه، و قبلت شهادته على القابض في النصف الاخر، و هو حصة البائع، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.

و لو ادعى تسليمه الى الشريك، فصدقه البائع، لم يبرأ المشتري من شي‌ء من الثمن، لان حصة البائع لم تسلم إليه و لا الى وكيله و الشريك ينكره، فيكون القول قوله مع يمينه. و قيل: تقبل شهادة البائع. و المنع في المسألتين أشبه.

اقول: القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2] و الخلاف [3]، و احتج عليه في المبسوط. لان شهادة البائع هنا لا تجر له نفعا، و لا تدفع عنه مضرة، فيجب قبولها. أما الصغرى، فلان البائع يقول للمشتري: حقي ثابت عليك، و لا يسقط‌


[1] الخلاف 1/ 644 مسألة 5.

[2] المبسوط 2/ 355.

[3] الخلاف 1/ 647.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست