قال رحمه
اللّه: يجوز اخراج الرواشن و الاجنحة الى الطرق النافذة اذا كانت عالية
لا تضر بالمارة، و لو عارض فيها مسلم، على الاصح.
اقول: أوجب
الشيخ رحمه اللّه القلع مع معارضة واحد من المسلمين، اذ الطريق حق لجميع المسلمين،
فلا يجوز الانتفاع بها مع انكار أحدهم كغيرها من الحقوق.
و الحق أن
القلع لا يجب، عملا بالاصل، اذ الطريق غير مملوكة، فلا يكون مشتركة، بل انما يملك
منافعها، أعني: الاستطراق و الجلوس غير المضر، و هي المشتركة بينهم.
قال رحمه
اللّه: و لو صالحهم على احداث روشن، قيل: لا يصح، لانه افراد الهواء
بالبيع، و فيه تردد.
اقول: هذا
الخلاف مبني على الاختلاف في عقد الصلح، فان جعلناه فرعا لم يصح، و الاصح.
قال رحمه
اللّه: اذا التمس وضع جذوعه- الى قوله: اما لو انهدم، لم يعد الطرح الا
باذن مستأنف، و فيه قول آخر.
اقول: القول
الاخر جواز الاعادة، لان له الاستدامة فجاز له الاعادة لتساويهما
قال رحمه
اللّه: اذا خرجت أغصان الشجر- الى قوله: و لو صالحه على ابقائه في
الهواء، لم يصح على تردد.
اقول: البحث
في هذا التردد، كالبحث في التردد السابق، و قد سلف.
[أحكام الشركة]
[لا تصح الشركة بالاعمال]
قال رحمه
اللّه: لا تصح الشركة بالاعمال، كالخياطة و النساجة، نعم لو عملا معا
لواحد بأجرة، و دفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة في ذلك الشيء.
و لا بالوجوه، و لا شركة المفاوضة، و انما تصح بالاموال.