responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 304

[عدم جواز اخراج الرواشن و الاجنحة الى الطرق]

قال رحمه اللّه: يجوز اخراج الرواشن و الاجنحة الى الطرق النافذة اذا كانت عالية لا تضر بالمارة، و لو عارض فيها مسلم، على الاصح.

اقول: أوجب الشيخ رحمه اللّه القلع مع معارضة واحد من المسلمين، اذ الطريق حق لجميع المسلمين، فلا يجوز الانتفاع بها مع انكار أحدهم كغيرها من الحقوق.

و الحق أن القلع لا يجب، عملا بالاصل، اذ الطريق غير مملوكة، فلا يكون مشتركة، بل انما يملك منافعها، أعني: الاستطراق و الجلوس غير المضر، و هي المشتركة بينهم.

قال رحمه اللّه: و لو صالحهم على احداث روشن، قيل: لا يصح، لانه افراد الهواء بالبيع، و فيه تردد.

اقول: هذا الخلاف مبني على الاختلاف في عقد الصلح، فان جعلناه فرعا لم يصح، و الاصح.

قال رحمه اللّه: اذا التمس وضع جذوعه- الى قوله: اما لو انهدم، لم يعد الطرح الا باذن مستأنف، و فيه قول آخر.

اقول: القول الاخر جواز الاعادة، لان له الاستدامة فجاز له الاعادة لتساويهما‌

قال رحمه اللّه: اذا خرجت أغصان الشجر- الى قوله: و لو صالحه على ابقائه في الهواء، لم يصح على تردد.

اقول: البحث في هذا التردد، كالبحث في التردد السابق، و قد سلف.

[أحكام الشركة]

[لا تصح الشركة بالاعمال]

قال رحمه اللّه: لا تصح الشركة بالاعمال، كالخياطة و النساجة، نعم لو عملا معا لواحد بأجرة، و دفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة في ذلك الشي‌ء. و لا بالوجوه، و لا شركة المفاوضة، و انما تصح بالاموال.

اقول: أقسام الشركة أربعة:

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست