responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 303

تسليمه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]. و لقائل أن يمنع صحة ضمان المال عنه، كما اختاره المصنف رحمه اللّه.

[أحكام الصلح]

[لو صالحه على دراهم بدنانير]

قال رحمه اللّه: و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح، و لم يكن فرعا للبيع. و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الاشبه.

اقول: هذه المسألة يبنى على أن الصلح هل هو عقد قائم بنفسه، أو فرعا على غيره. فان قلنا بالاول، و هو الذي قواه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2]، و عليه أكثر الاصحاب، لم يعتبر في هذه المسألة ما اعتبر في الصرف من وجوب التقابض في المجلس.

و ان قلنا بالثاني، و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [3]، حيث أورد مسألة دالة على ذلك، أعتبر فائدة الذين قالوا: ان الصلح فرع على غيره، فالولاية فرع على خمسة عقود: البيع و الاجارة و الابراء و العارية و الهبة.

قال رحمه اللّه: و لو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح على الاشبه، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهمين.

اقول: ذهب الشيخ في الخلاف [4] الى بطلان هذا الصلح، بناء على قاعدته، فيفضي الى الربا حينئذ، اذ هو بيع درهم بدرهمين.

و لما اخترنا القول الثاني لا جرم كان هذا الصلح عندنا صحيحا، و هو اختيار المتأخر و قوله في المبسوط [5]، و المصنف سلم القاعدة و منع ثبوت الربا حينئذ، لان الصلح انما وقع عن الثوب دون الدرهم.


[1] المبسوط 2/ 340.

[2] المبسوط 2/ 289.

[3] الخلاف 1/ 633.

[4] الخلاف 1/ 633 مسألة 10.

[5] المبسوط 2/ 290.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست