تسليمه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1]. و لقائل أن يمنع صحة ضمان المال عنه، كما اختاره المصنف
رحمه اللّه.
[أحكام الصلح]
[لو صالحه على دراهم
بدنانير]
قال رحمه
اللّه: و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح، و لم يكن فرعا للبيع.
و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الاشبه.
اقول: هذه
المسألة يبنى على أن الصلح هل هو عقد قائم بنفسه، أو فرعا على غيره. فان قلنا
بالاول، و هو الذي قواه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[2]، و عليه
أكثر الاصحاب، لم يعتبر في هذه المسألة ما اعتبر في الصرف من وجوب التقابض في
المجلس.
و ان قلنا
بالثاني، و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف[3]، حيث أورد مسألة
دالة على ذلك، أعتبر فائدة الذين قالوا: ان الصلح فرع على غيره، فالولاية فرع على
خمسة عقود: البيع و الاجارة و الابراء و العارية و الهبة.
قال رحمه
اللّه: و لو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح على
الاشبه، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهمين.
اقول: ذهب
الشيخ في الخلاف[4] الى بطلان هذا الصلح، بناء على قاعدته، فيفضي الى الربا
حينئذ، اذ هو بيع درهم بدرهمين.
و لما
اخترنا القول الثاني لا جرم كان هذا الصلح عندنا صحيحا، و هو اختيار المتأخر و
قوله في المبسوط[5]، و المصنف سلم القاعدة و منع ثبوت الربا حينئذ، لان
الصلح انما وقع عن الثوب دون الدرهم.