responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 302

لكنه لا يخل بالمعنى، لانه مؤخر تقديرا.

اذا عرفت هذا فنقول: الفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط و تأخيره كما زعم من يزعم انه ناقد خريت، بل الفارق مستفاد من الخبر المتلقى بالقبول المأثور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1].

[أحكام الكفالة]

[حكم من تكفل بتسليمه مطلقا]

قال رحمه اللّه: اذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف الى بلد العقد، و ان عين موضعا لزم، و لو دفعه في غيره لم يبرأ. و قيل: اذا لم يكن في نقله كلفة و لا في تسلمه ضرر وجب تسلمه، و فيه تردد.

أقول: القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2]، و تبعه ابن البراج.

و منشأ التردد: النظر الى اصالة براءة الذمة من وجوب التسليم، ترك العمل بها في صورة تسليمه في الموضع المشروط تسليمه فيه، فيبقى معمولا بها فيما سواها و لان تسليمه في غير الموضع المعين ليس حقا له، فلا يجب عليه قبوله.

و الالتفات الى أن في ذلك احسانا بالكفيل و ارفاقا به، و لا ضرر على المكفول فيه، فيكون تسلمه واجبا. أما الصغرى، فظاهرة. و أما الكبرى، فلعموم قوله «وَ أَحْسِنُوا*» [3] و غير ذلك من الآيات الدالة على الامر بمساعدة الاخوان و الارفاق بهم.

[عدم صحة كفالة المكاتب]

قال رحمه اللّه: لا تصح كفالة المكاتب، على تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أصل الصحة.

و الالتفات الى أن صحة الكفالة بالنفس تابعة لصحة الكفالة بالمال الذي في ذمة الكفيل، و ضمان المال الذي في ذمة المكاتب لسيده لا يصح، فكذا كفالته على‌


[1] تهذيب الاحكام 6/ 210.

[2] المبسوط 2/ 238.

[3] سورة البقرة: 195.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست