اذا عرفت
هذا فنقول: الفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط و تأخيره كما زعم من يزعم
انه ناقد خريت، بل الفارق مستفاد من الخبر المتلقى بالقبول المأثور عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام[1].
[أحكام الكفالة]
[حكم من تكفل بتسليمه
مطلقا]
قال رحمه
اللّه: اذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف الى بلد العقد، و ان عين موضعا
لزم، و لو دفعه في غيره لم يبرأ. و قيل: اذا لم يكن في نقله كلفة و لا في تسلمه
ضرر وجب تسلمه، و فيه تردد.
أقول:
القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[2]، و تبعه ابن
البراج.
و منشأ
التردد: النظر الى اصالة براءة الذمة من وجوب التسليم، ترك العمل بها في صورة
تسليمه في الموضع المشروط تسليمه فيه، فيبقى معمولا بها فيما سواها و لان تسليمه
في غير الموضع المعين ليس حقا له، فلا يجب عليه قبوله.
و الالتفات
الى أن في ذلك احسانا بالكفيل و ارفاقا به، و لا ضرر على المكفول فيه، فيكون تسلمه
واجبا. أما الصغرى، فظاهرة. و أما الكبرى، فلعموم قوله «وَ
أَحْسِنُوا*»[3] و غير ذلك من الآيات الدالة على الامر بمساعدة الاخوان و
الارفاق بهم.
[عدم صحة كفالة المكاتب]
قال رحمه
اللّه: لا تصح كفالة المكاتب، على تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أصل الصحة.
و الالتفات
الى أن صحة الكفالة بالنفس تابعة لصحة الكفالة بالمال الذي في ذمة الكفيل، و ضمان
المال الذي في ذمة المكاتب لسيده لا يصح، فكذا كفالته على