الاشكال في الاقتصار على الصوم مع الحنث الذي تجب به الكفارة.
اذا عرفت
هذا فنقول: منشأ التردد: النظر الى كونه ممنوعا من التصرف في أمواله، فلا يجوز له
التكفير بغير الصوم.
و الالتفات
الى أن كل واحد من خصال الكفارة مأذون في فعله شرعا، فيجوز له التكفير به، و نمنع
عموم المنع من التصرف في المال، بل انما نمنع من انفاق المال في غير الاعراض
السديدة.
[أحكام الضمان]
[لا عبرة برضا المضمون عنه]
قال رحمه
اللّه: و لا عبرة برضا المضمون عنه، لان الضمان كالقضاء، و لو أنكر بعد
الضمان لم يبطل، على الاصح.
اقول: قال
الشيخ في النهاية: متى تبرع الضامن بالضمان و قبل المضمون له ذلك، صح الضمان و
برأت ذمة المضمون عنه، الا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع و يكون الحق
باقيا على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان[1].
و هو فتوى
شيخنا المفيد، و تبعهما ابن البراج و ابن حمزة، و انما كان الاول أصح لوجوه:
الاول: أن
الضمان يجري مجرى القضاء، فلو قضى الاجنبي دين الغريم و رضي المدين، برأت ذمة
المدين اجماعا و لم يكن له رده، فكذا هنا.
الثاني: أن
عليا عليه السّلام ضمن عن الميت و لو كان رضي المضمون عنه معتبرا لما صح هذا
الضمان. و فيه نظر، لاحتمال الاختصاص بالميت.
الثالث:
الضمان ناقل عندنا، فاعادة المال الى ذمة المضمون عنه بعد انتقاله الى ذمة الضامن
يحتاج الى دليل شرعي.
قال رحمه
اللّه: و الضمان المؤجل جائز اجماعا، و في الحال تردد، أظهره الجواز.