اقول: منشؤه: اختلاف التفسير في الرشد المذكور في الآية، فان بعض
المفسرين فسره باصلاح المال و العدالة، و به أفتى الشيخ في المبسوط[1]، و بعضهم فسره باصلاح المال فقط، و عن
ابن عباس انه الوقار و الحلم و العقل.
قال رحمه
اللّه: و يعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على
المكايسة في المبيعات.
اقول:
المكايسة بالياء المنقطة من تحتها نقطتين المغالبة.
قال
الجوهري: كايسته فكسته أي: غلبته، و هو يكايسه في البيع[2].
[لا يثبت حجر المفلس الا
بحكم الحاكم]
قال رحمه
اللّه: لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم، و هل يثبت في السفيه بظهور
سفهه؟ فيه تردد، و الوجه أنه لا يثبت.
اقول: منشؤه:
النظر الى كون الحجر حكما شرعيا، فيقف على اذن الحاكم كغيره من الاحكام، و به أفتى
الشيخ في المبسوط[3].
و الالتفات
الى أن تحقق السبب الموجب للحجر و هو السفه.
[لا يثبت حجر المفلس الا
بحكم الحاكم]
قال رحمه
اللّه: و لو أودعه انسان وديعة فأتلفها، فيه تردد، و الوجه أنه لا يضمن.
اقول:
منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، و لان المودع أتلف ماله بايداعه السفيه، فلا
يستحق عليه شيئا، كما لو أودعه الصبي و المجنون.
و الالتفات
الى كونه مباشرا للاتلاف، فيجب عليه الضمان كغيره.
قال رحمه
اللّه: اذا حلف السفيه انعقدت يمينه، و لو حنث كفر بالصوم، و فيه تردد.
أقول: لا
خلاف في انعقاد يمينه مع الاولوية، أو تساوي الطرفين. و انما