[في ضمان الاعيان المضمونة]
قال رحمه اللّه: و في ضمان الاعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردد، و الاشبه الجواز.
اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، و لان في الضمان مصلحة مقصودة
[2] النهاية ص 315.
[3] الخلاف 1/ 639.
[4] سنن ابن ماجة 2/ 804 برقم: 2405.
[5] عوالى اللئالى 1/ 381.
[6] المبسوط 2/ 325.