قال رحمه
اللّه[1]: اذا اشترى دراهم بمثلها في الذمة- الى
قوله: و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، و فيما بعد التفرق تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أصالة لزوم العقد، فلا يكون له المطالبة بالابدال ترك العمل بها
في الصورة الاولى، لعدم انعقاد العقد شرعا، فيبقى معمولا بها في الصورة الثانية، و
لان العقد لم يتناول البدل، فلا يكون له المطالبة، اذ لم يثبت غيره ناقلا شرعا.
و الالتفات
الى أن العقد انما وقع على دراهم صحيحة ثابتة في الذمة و لم يحصل فيكون له
المطالبة بالصحيحة، و هو المراد بقوله تعالى «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[2] أوجب الوفاء بالعقود، و لا نعني بالوفاء بها الا الاتيان
بمقتضاها، و هذا من جملة مقتضاها فيكون واجبا على البائع، فكانت المطالبة بالبدل
سائغة للمشتري، و هو اختيار الشيخ و ابن حمزة.
قال رحمه
اللّه: روي جواز بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، و هل يعدى الحكم؟
الاشبه لا.
اقول: اعلم
أن الربا ثابت في هذه المسألة، اذ هو بيع المتجانسين مع زيادة في أحدهما، و هذا
المعنى موجود هنا، لكن الاصحاب اعتمدوا في تسويغ ذلك على الرواية المروية عن
الصادق عليه السّلام[3]. و هي صحيحة السند، و صاحب الوسيلة منع من
ذلك، اعتمادا على عموم الآية و الروايات، و المتأخر تردد في العمل بالرواية.
اذا عرفت
هذا فنقول: هل يتعدى الحكم؟ أي: هل يجوز اشتراط صياغة