responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 283

كثيرة مؤيدة بعمل اكثر الاصحاب.

قال رحمه اللّه [1]: اذا اشترى دراهم بمثلها في الذمة- الى قوله: و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، و فيما بعد التفرق تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة لزوم العقد، فلا يكون له المطالبة بالابدال ترك العمل بها في الصورة الاولى، لعدم انعقاد العقد شرعا، فيبقى معمولا بها في الصورة الثانية، و لان العقد لم يتناول البدل، فلا يكون له المطالبة، اذ لم يثبت غيره ناقلا شرعا.

و الالتفات الى أن العقد انما وقع على دراهم صحيحة ثابتة في الذمة و لم يحصل فيكون له المطالبة بالصحيحة، و هو المراد بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] أوجب الوفاء بالعقود، و لا نعني بالوفاء بها الا الاتيان بمقتضاها، و هذا من جملة مقتضاها فيكون واجبا على البائع، فكانت المطالبة بالبدل سائغة للمشتري، و هو اختيار الشيخ و ابن حمزة.

قال رحمه اللّه: روي جواز بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، و هل يعدى الحكم؟ الاشبه لا.

اقول: اعلم أن الربا ثابت في هذه المسألة، اذ هو بيع المتجانسين مع زيادة في أحدهما، و هذا المعنى موجود هنا، لكن الاصحاب اعتمدوا في تسويغ ذلك على الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام [3]. و هي صحيحة السند، و صاحب الوسيلة منع من ذلك، اعتمادا على عموم الآية و الروايات، و المتأخر تردد في العمل بالرواية.

اذا عرفت هذا فنقول: هل يتعدى الحكم؟ أي: هل يجوز اشتراط صياغة‌


[1] كذا فى «س» و فى «م»: دام ظله.

[2] سورة المائدة: 1.

[3] تهذيب الاحكام 7/ 110، ح 77.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست