غير الخاتم؟ الوجه لا، اقتصارا على مورد النص، و تمسكا بعموم الآية،
و جوزه الشيخ رحمه اللّه. و هو ضعيف، اذ التعدي قياس، و هو عنده باطل، و توجيه
المتأخر لكلام الشيخ يعطي جواز ذلك، و ضعفه ظاهر، فالاعراض عنه جدير.
[حكم بيع ثمرة النخل قبل ظهورها]
قال رحمه
اللّه: أما النخل، فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما، و في جواز بيعها
كذلك عامين [فصاعدا] تردد، و المروي الجواز.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل الدال على جواز البيع، ترك العمل به في الصورة الاولى،
للاتفاق على المنع فيها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و يؤيده عموم الآية، و
الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام[1]، و به أفتى صاحب
المقنع[2].
و الالتفات
الى تحقق الغرر المنهي عنه شرعا هنا، فلا يصح البيع و عليه الاكثر حتى أن المتأخر
ادعى عليه الاجماع، و نسب القائل بذلك الى الغلط.
قال رحمه
اللّه: و لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصح، و قيل:
اقول: القول
الاول مذهب الشيخ رحمه اللّه في أكثر كتبه، و مستنده الروايات.
و الثاني
مذهب شيخنا المفيد قدس اللّه روحه، و هو القول الثاني للشيخ رحمه اللّه، و اختاره
المتأخر، و مستنده التمسك بالاصل و عموم الآيات و الاخبار، و به رواية مروية عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام[4]. و هو قوي، اذ فيه
توفيق بين الروايات.
و الثالث
منقول عن سلار.
قال رحمه
اللّه: و لو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع [ثمرة] البستان الاخر