responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 284

غير الخاتم؟ الوجه لا، اقتصارا على مورد النص، و تمسكا بعموم الآية، و جوزه الشيخ رحمه اللّه. و هو ضعيف، اذ التعدي قياس، و هو عنده باطل، و توجيه المتأخر لكلام الشيخ يعطي جواز ذلك، و ضعفه ظاهر، فالاعراض عنه جدير.

[حكم بيع ثمرة النخل قبل ظهورها]

قال رحمه اللّه: أما النخل، فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما، و في جواز بيعها كذلك عامين [فصاعدا] تردد، و المروي الجواز.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على جواز البيع، ترك العمل به في الصورة الاولى، للاتفاق على المنع فيها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و يؤيده عموم الآية، و الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام [1]، و به أفتى صاحب المقنع [2].

و الالتفات الى تحقق الغرر المنهي عنه شرعا هنا، فلا يصح البيع و عليه الاكثر حتى أن المتأخر ادعى عليه الاجماع، و نسب القائل بذلك الى الغلط.

قال رحمه اللّه: و لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصح، و قيل:

يكره، و قيل: يراعى السلامة و الاول أظهر [3].

اقول: القول الاول مذهب الشيخ رحمه اللّه في أكثر كتبه، و مستنده الروايات.

و الثاني مذهب شيخنا المفيد قدس اللّه روحه، و هو القول الثاني للشيخ رحمه اللّه، و اختاره المتأخر، و مستنده التمسك بالاصل و عموم الآيات و الاخبار، و به رواية مروية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [4]. و هو قوي، اذ فيه توفيق بين الروايات.

و الثالث منقول عن سلار.

قال رحمه اللّه: و لو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع [ثمرة] البستان الاخر


[1] تهذيب الاحكام 7/ 85، ح 8.

[2] المقنع ص 123.

[3] فى الشرائع: أشهر.

[4] تهذيب الاحكام 7/ 86.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست