موزون، كالحنطة و الدقيق، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، و في
الكيل تردد، و الاحوط تعديلهما بالوزن.
اقول:
منشؤه: النظر الى أصل الجواز، و يؤيده عموم الآية.
و الالتفات
الى أن المساواة شرط في جواز هذا البيع و لم يحصل قطعا و لا ظاهرا، و هو فتوى
الشيخ و تبعه ابن البراج و المتأخر.
قال رحمه
اللّه: بيع العنب بالزبيب جائز- الى آخره.
اقول: هذا
الخلاف مبني على أن القياس المنصوص على علته هل هو حجة أم لا؟ فان قلنا انه حجة- و
هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في بعض أقواله و منقول عن شيخنا المفيد- لم يجز البيع،
و إلا جاز.
و تحقيق
القولين في أصول الفقه، فليطلب من هناك.
قال رحمه
اللّه: و يثبت الربا بين المسلم و الذمي على الاظهر.
اقول:
للاصحاب في هذه المسألة قولان: الثبوت، اختاره الشيخ رحمه اللّه و تبعه ابن البراج
و المتأخر، عملا بعموم النهي عن الربا، و هذا جزئي من جزئياته، فيكون داخلا تحته و
لان أموال أهل الذمة معصومة.
و عدمه،
اختاره شيخنا المفيد و علم الهدى و ابنا بابويه، عملا بالاصل، ترك العمل به في غير
هذه الصورة، فيبقى معمولا به فيها، و به رواية[1]، و الاصل
يخالف للدليل، و الرواية شاذة، فلا ينهض معارضة لعموم القرآن و الروايات.
[التقابض في المجلس شرط في
صحة الصرف]
قال رحمه
اللّه: و التقابض في المجلس شرط في صحة الصرف، فلو افترقا قبله بطل على
الاشهر.
أقول: لا
أعرف مخالفا في هذه المسألة، الا ابن بابويه فانه لا يشترط التقابض في المجلس، فلا
يفتي بالبطلان، عملا بروايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة