responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 282

موزون، كالحنطة و الدقيق، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، و في الكيل تردد، و الاحوط تعديلهما بالوزن.

اقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، و يؤيده عموم الآية.

و الالتفات الى أن المساواة شرط في جواز هذا البيع و لم يحصل قطعا و لا ظاهرا، و هو فتوى الشيخ و تبعه ابن البراج و المتأخر.

قال رحمه اللّه: بيع العنب بالزبيب جائز- الى آخره.

اقول: هذا الخلاف مبني على أن القياس المنصوص على علته هل هو حجة أم لا؟ فان قلنا انه حجة- و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في بعض أقواله و منقول عن شيخنا المفيد- لم يجز البيع، و إلا جاز.

و تحقيق القولين في أصول الفقه، فليطلب من هناك.

قال رحمه اللّه: و يثبت الربا بين المسلم و الذمي على الاظهر.

اقول: للاصحاب في هذه المسألة قولان: الثبوت، اختاره الشيخ رحمه اللّه و تبعه ابن البراج و المتأخر، عملا بعموم النهي عن الربا، و هذا جزئي من جزئياته، فيكون داخلا تحته و لان أموال أهل الذمة معصومة.

و عدمه، اختاره شيخنا المفيد و علم الهدى و ابنا بابويه، عملا بالاصل، ترك العمل به في غير هذه الصورة، فيبقى معمولا به فيها، و به رواية [1]، و الاصل يخالف للدليل، و الرواية شاذة، فلا ينهض معارضة لعموم القرآن و الروايات.

[التقابض في المجلس شرط في صحة الصرف]

قال رحمه اللّه: و التقابض في المجلس شرط في صحة الصرف، فلو افترقا قبله بطل على الاشهر.

أقول: لا أعرف مخالفا في هذه المسألة، الا ابن بابويه فانه لا يشترط التقابض في المجلس، فلا يفتي بالبطلان، عملا بروايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة‌


[1] من لا يحضره الفقيه 3/ 278.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست