responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 278

و القول الثاني ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و تبعه ابن البراج، لان العقد انما وقع على هذا الثمن، فلا يجوز نقضه للآية، و يؤيده الاصل و الاستصحاب.

و تقريره أن هذا الثمن كان ثابتا في ذمة المشتري قبل ظهور النقض فكذا بعده عملا بالاستصحاب. و الاول أشبه عند المصنف، لاعتماده على الرواية، و اعتضاده بالاصل الدال على براءة الذمة، ترك العمل به في صورة عدم ظهور النقصان، فيبقى معمولا به فيما عداه.

[حكم ما يشترطه المشتري على البائع]

قال رحمه اللّه: و كل ما يشترطه المشتري على البائع- الى آخره.

اقول: قال الجوهري: تأشير الاسنان تحزيزها و تحديد أطرافها يقال: بأسنانه أشر و أشر، مثال شطب السيف و شطبه [1]. و الزجج دقة الحاجبين و طولها، قال الشاعر:

اذا ما الغانيات خرجن يوما

و زججن الحواجب و العيونا

قال الجوهري: أي و كحلن العيونا، كما قال الاخر:

* و علقتها تبنا و ماء باردا*

[2] قال رحمه اللّه: و تثبت التصرية في الشاة قطعا، و في الناقة و البقرة على تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة لزوم البيع، ترك العمل بها فيما عداها.

و الالتفات الى أن العلة المقتضية لثبوت الخيار- و هي فوات معظم الفائدة المطلوبة منها، أعني: اللبن- موجود هنا، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي، و به أفتى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [3] و الخلاف [4] مدعيا للاجماع و أبو علي،


[1] صحاح اللغة 2/ 579.

[2] صحاح اللغة 1/ 319.

[3] المبسوط 2/ 125.

[4] الخلاف 1/ 551.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست