و يؤيده
قوله عليه السّلام «من ابتاع محفلة فله الخيار ثلاثة أيام»[1] و المحفلة
تقع على الناقة و البقرة اللتين ترك حلبها ربها تدليسا، لوقوعه على الشاة من غير
ترجيح.
قال رحمه
اللّه: تحمير الوجه و وصل الشعر تدليس، يثبت به الخيار دون الارش. و قيل:
لا يثبت به الخيار، و الاول أشبه.
اقول:
القولان للشيخ رحمه اللّه تعالى. و انما كان الاول أشبه، لان التحمير و الوصل
تدليس اجماعا، فيثبت معه الخيار كغيره.
و مستند
القول الثاني التمسك بأصالة لزوم البيع، و أصالة عدم كونه موجبا للخيار، و الاصل
يخالف للدليل و قد بان.
قال رحمه
اللّه: اذا حدث العيب- الى آخره.
اقول: قد
سبق البحث في هذه المسألة.
قال رحمه
اللّه: من باع غيره متاعا- الى آخره.
اقول: قد
تقدم أيضا البحث في هذه.
[حرمة الربا و ما يجري فيه]
قال رحمه
اللّه: و يجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا. و لا يجوز مع زيادة و لا
يجوز اسلاف أحدهما في الاخر على الاظهر.
أقول: هذا
القول هو المشهور، و يؤيده قوله عليه السّلام «انما الربا في النسيئة»[2] قال الشيخ
في الخلاف: يجوز بيع بعض الجنس ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة[3].
و ليس بصريح
في الكراهية، اذ قد يطلق على المحرم اسم المكروه، كما