responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 279

و تبعهما ابن البراج و المتأخر.

و يؤيده قوله عليه السّلام «من ابتاع محفلة فله الخيار ثلاثة أيام» [1] و المحفلة تقع على الناقة و البقرة اللتين ترك حلبها ربها تدليسا، لوقوعه على الشاة من غير ترجيح.

قال رحمه اللّه: تحمير الوجه و وصل الشعر تدليس، يثبت به الخيار دون الارش. و قيل: لا يثبت به الخيار، و الاول أشبه.

اقول: القولان للشيخ رحمه اللّه تعالى. و انما كان الاول أشبه، لان التحمير و الوصل تدليس اجماعا، فيثبت معه الخيار كغيره.

و مستند القول الثاني التمسك بأصالة لزوم البيع، و أصالة عدم كونه موجبا للخيار، و الاصل يخالف للدليل و قد بان.

قال رحمه اللّه: اذا حدث العيب- الى آخره.

اقول: قد سبق البحث في هذه المسألة.

قال رحمه اللّه: من باع غيره متاعا- الى آخره.

اقول: قد تقدم أيضا البحث في هذه.

[حرمة الربا و ما يجري فيه]

قال رحمه اللّه: و يجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا. و لا يجوز مع زيادة و لا يجوز اسلاف أحدهما في الاخر على الاظهر.

أقول: هذا القول هو المشهور، و يؤيده قوله عليه السّلام «انما الربا في النسيئة» [2] قال الشيخ في الخلاف: يجوز بيع بعض الجنس ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة [3].

و ليس بصريح في الكراهية، اذ قد يطلق على المحرم اسم المكروه، كما‌


[1] سنن ابن ماجة 2/ 753، برقم: 2240.

[2] سنن ابن ماجه 2/ 754، برقم: 2257.

[3] الخلاف 1/ 524 مسألة 65.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست