responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 277

على الاظهر.

أقول: منشأ الخلاف في هذه المسألة: من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه الى المشتري، فيجب عليه ضمان المنفعة، لانها تابعة لضمان العين، و هو المراد بالاجرة. و من أصالة البراءة، و لان الغاصب هنا مباشر، فيكون الضمان عليه فقط.

قال رحمه اللّه: من ابتاع شيئا و لم يقبضه كره له بيعه- الى قوله: و الاول أشبه.

أقول: القول الاول مذهب شيخنا المفيد قدس اللّه روحه و الشيخ، عملا بالاصل، و تنزيلا للروايات على الكراهية، لمعارضتها عموم القرآن و منافاتها الاصل.

و القول الثاني ذكره في المبسوط [1] مدعيا للاجماع.

قال رحمه اللّه: و كذا لو دفع إليه مالا- الى قوله: و فيه تردد.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه، و تبعه ابن البراج، بناء على أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا، و هي قضية ممنوعة، و شيد المنع التمسك بمقتضى الاصل.

قال رحمه اللّه: و لو باعه أرضا على أنها جربان معينة و كانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع و أخذها بحصتها من الثمن، و قيل: [بل] بكل الثمن.

و الاول أشبه.

أقول: ان كان للبائع أرض بجنب تلك الارض، وجب عليه أن يوقته تمام ما باعه منها، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2]. و فيها ضعف لضعف سندها.


[1] المبسوط 2/ 119.

[2] تهذيب الاحكام 7/ 153، ح 24.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست