أقول: منشأ
الخلاف في هذه المسألة: من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه الى
المشتري، فيجب عليه ضمان المنفعة، لانها تابعة لضمان العين، و هو المراد بالاجرة.
و من أصالة البراءة، و لان الغاصب هنا مباشر، فيكون الضمان عليه فقط.
قال رحمه
اللّه: من ابتاع شيئا و لم يقبضه كره له بيعه- الى قوله: و الاول أشبه.
أقول: القول
الاول مذهب شيخنا المفيد قدس اللّه روحه و الشيخ، عملا بالاصل، و تنزيلا للروايات
على الكراهية، لمعارضتها عموم القرآن و منافاتها الاصل.
قال رحمه
اللّه: و كذا لو دفع إليه مالا- الى قوله: و فيه تردد.
أقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه، و تبعه ابن البراج، بناء على أن الشخص الواحد لا
يجوز أن يكون موجبا قابلا، و هي قضية ممنوعة، و شيد المنع التمسك بمقتضى الاصل.
قال رحمه
اللّه: و لو باعه أرضا على أنها جربان معينة و كانت أقل، فالمشتري بالخيار
بين فسخ البيع و أخذها بحصتها من الثمن، و قيل: [بل] بكل الثمن.
و الاول
أشبه.
أقول: ان
كان للبائع أرض بجنب تلك الارض، وجب عليه أن يوقته تمام ما باعه منها، تعويلا على
رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[2]. و فيها
ضعف لضعف سندها.