responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 276

اقول: القول الاخير مذهب الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و أتبعه ابن البراج.

و القول الثاني ظاهر كلام أبي علي. و انما كان أشبه، لان حال ما ينتقل المبيع الى المبتاع ينتقل الثمن الى البائع.

[أحكام القبض]

قال رحمه اللّه: و القبض هو التخلية- الى قوله: و الاول أشبه.

اقول: انما كان أشبه، لانه قد استعمل في التخلية اجماعا، فلا يستعمل في غيرها، دفعا للاشتراك و المجاز اللذين هما على خلاف الاصل.

قال رحمه اللّه: و لو نقصت قيمة المبيع بحدث فيه قبل قبضه، كان للمشتري رده، و في الارش تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة حصول تلف المبيع جميعا قبل القبض، للنص و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه و هو فتوى الشيخ في الخلاف [3]، و قواه المصنف في النكت.

و الالتفات الى أن الممتنع جميعا مضمون على البائع فكذا بعضه، لاستلزام الكل جزؤه. و على هذا الدليل ذكره العلماء في سور السالبة الجزئية و المهملة أيضا ليس هذا موضع ذكره. و أجابوا عنه بجواب شاف.

قال رحمه اللّه: و ان لم يكن له قسط من الثمن- الى آخره.

أقول: هذه المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع و قبل القبض.

قال رحمه اللّه: لو باع شيئا فغصب- الى قوله: و لا يلزم البائع أجرة المدة


[1] المبسوط 2/ 190.

[2] الخلاف 1/ 598.

[3] الخلاف 1/ 598.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست