اقول: القول الاخير مذهب الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، و أتبعه ابن البراج.
و القول
الثاني ظاهر كلام أبي علي. و انما كان أشبه، لان حال ما ينتقل المبيع الى المبتاع
ينتقل الثمن الى البائع.
[أحكام القبض]
قال رحمه
اللّه: و القبض هو التخلية- الى قوله: و الاول أشبه.
اقول: انما
كان أشبه، لانه قد استعمل في التخلية اجماعا، فلا يستعمل في غيرها، دفعا للاشتراك
و المجاز اللذين هما على خلاف الاصل.
قال رحمه
اللّه: و لو نقصت قيمة المبيع بحدث فيه قبل قبضه، كان للمشتري رده، و في
الارش تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة حصول تلف المبيع جميعا قبل
القبض، للنص و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه و هو فتوى الشيخ في الخلاف[3]، و قواه
المصنف في النكت.
و الالتفات
الى أن الممتنع جميعا مضمون على البائع فكذا بعضه، لاستلزام الكل جزؤه. و على هذا
الدليل ذكره العلماء في سور السالبة الجزئية و المهملة أيضا ليس هذا موضع ذكره. و
أجابوا عنه بجواب شاف.
قال رحمه
اللّه: و ان لم يكن له قسط من الثمن- الى آخره.
أقول: هذه
المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع و قبل القبض.
قال رحمه
اللّه: لو باع شيئا فغصب- الى قوله: و لا يلزم البائع أجرة المدة