اقول: التحريم ذهب إليه الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، نظرا الى ظاهر الخبر[3]، و الكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية، عملا بالاصل و اختاره
المصنف.
قال رحمه
اللّه: و الخيار فيه على الفور، و قيل: لا يسقط الا بالاسقاط، و هو أشبه.
أقول: انما
كان الثاني أشبه، لان الخيار حق يتملك، فلا يسقط بالتأخير، كغيره من الحقوق.
[ذكر الترددات المذكورة في
فصل الخيار]
قال رحمه
اللّه: الاحتكار مكروه، و قيل: حرام، و الاول أشبه.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية[4] و المبسوط و المفيد
في المقنعة، و أتبعهما سلار، و المستند التمسك بالاصل.
و القول
الثاني ذهب إليه ابن بابويه و ابن البراج و أحد قولي أبي الصلاح و ظاهر كلام
المتأخر، و المستند ورود النهي عنه، و النهي للتحريم ظاهرا.
قال رحمه
اللّه: و يجبر المحتكر على البيع و لا يسعر عليه و قيل: يسعر، و الاول
أظهر.
اقول: لا
خلاف في الاجبار على البيع، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا.
و انما
الخلاف في التسعير، فذهب الشيخ الى أنه لا يسعر عليه، و أتبعه المتأخر و ابن
البراج، عملا بالاصل، و لان في التسعير منعا عن التسلط في المال فيكون منفيا،
لقوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» و في روايات باقي الاصحاب ما يدل
على المنع من ذلك أيضا.
و قال
المفيد بالثاني، لكن بشرط أن لا يخسر أربابها فيها، و أتبعه سلار،