responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 273

و أوجب ابن حمزة مع الاجحاف و منعه مع عدمه، و هو اختيار الراوندي، و لعله الاقرب.

البحث الثانى (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل الخيار)

[فى أنواع الخيار]

قال رحمه اللّه: و لو خيره فسكت، فخيار الساكت باق، و كذا الاخر. و قيل:

فيه يسقط. و الاول أشبه.

أقول: انما كان أشبه لقوله عليه السّلام «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» [1] و لانه انما اسقط خياره على تقدير رضا الاخر و لم يحصل، فيكون خياره باقيا، اذ لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط.

قال رحمه اللّه: و خيار الحيوان ثلاثة للمشتري خاصة على الاظهر.

اقول: ذهب السيد المرتضى قدس اللّه روحه الى أن هذا الخيار ثبت للمتبايعين معا، و الحق الاول.

لنا- أصالة عدم ثبوت الخيار، ترك العمل بها في صورة ثبوته للمشتري، لوجود الدليل الدال على ثبوته له، فيبقى معمولا بها فيما سواه [2].

قال رحمه اللّه: من باع و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع- الى قوله: و لو تلف كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الاشبه.

اقول: لا خلاف في أن تلف هذا المبيع بعد الثلاثة من مال البائع، و انما الخلاف في تلفه في أثناء الثلاثة، فذهب الشيخ المفيد قدس اللّه روحه الى أنه‌


[1] مسند أحمد بن حنبل 2/ 73.

[2] فى «س»: عداه.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست