و أوجب ابن حمزة مع الاجحاف و منعه مع عدمه، و هو اختيار الراوندي، و
لعله الاقرب.
البحث الثانى (فى ذكر
الترددات المذكورة فى فصل الخيار)
[فى أنواع الخيار]
قال رحمه
اللّه: و لو خيره فسكت، فخيار الساكت باق، و كذا الاخر. و قيل:
فيه يسقط.
و الاول أشبه.
أقول: انما
كان أشبه لقوله عليه السّلام «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»[1] و لانه
انما اسقط خياره على تقدير رضا الاخر و لم يحصل، فيكون خياره باقيا، اذ لا يمكن
حصول المشروط بدون الشرط.
قال رحمه
اللّه: و خيار الحيوان ثلاثة للمشتري خاصة على الاظهر.
اقول: ذهب
السيد المرتضى قدس اللّه روحه الى أن هذا الخيار ثبت للمتبايعين معا، و الحق
الاول.
لنا- أصالة
عدم ثبوت الخيار، ترك العمل بها في صورة ثبوته للمشتري، لوجود الدليل الدال على
ثبوته له، فيبقى معمولا بها فيما سواه[2].
قال رحمه
اللّه: من باع و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع- الى قوله: و لو تلف كان
من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الاشبه.
اقول: لا
خلاف في أن تلف هذا المبيع بعد الثلاثة من مال البائع، و انما الخلاف في تلفه في
أثناء الثلاثة، فذهب الشيخ المفيد قدس اللّه روحه الى أنه